الحنفية
أسوة الغرماءلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يكون بائع السلعة التي وجدها عند المفلس بعد موته، ولم يقبض شيئًا من ثمنها، أحق بها من الغرماء؟
بائع السلعة التي وجدها بعد موت المفلس ولم يقبض من ثمنها شيئًا أسوة الغرماء
أسوة الغرماءبائع السلعة التي وجدها بعد موت المفلس ولم يقبض من ثمنها شيئًا أسوة الغرماء
أسوة الغرماءبائع السلعة التي وجدها بعد موت المفلس ولم يقبض من ثمنها شيئًا أحق بها من الغرماء، كما لو كان المفلس حيًّا
أحق بهابائع السلعة التي وجدها بعد موت المفلس ولم يقبض من ثمنها شيئًا أسوة الغرماء
أسوة الغرماءواختلفوا فيما إذا وجدها صاحبها، ولم يكن قبض شيئا من ثمنها لكن بعد موت المفلس واختلفوا فيما إذا وجدها صاحبها، ولم يكن قبض شيئا من ثمنها لكن بعد موت المفلس. فقال الشافعي وحده: هو أحق بها من الغرماء كما لو كان المفلس حيا. وقال الباقون: هو أسوة الغرماء.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٠٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.