فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استرداد السلعة بعد موت المفلس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكون بائع السلعة التي وجدها عند المفلس بعد موته، ولم يقبض شيئًا من ثمنها، أحق بها من الغرماء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بائع السلعة التي وجدها بعد موت المفلس ولم يقبض من ثمنها شيئًا أسوة الغرماء

أسوة الغرماء
المالكية

بائع السلعة التي وجدها بعد موت المفلس ولم يقبض من ثمنها شيئًا أسوة الغرماء

أسوة الغرماء
الشافعية

بائع السلعة التي وجدها بعد موت المفلس ولم يقبض من ثمنها شيئًا أحق بها من الغرماء، كما لو كان المفلس حيًّا

أحق بها
الحنابلة

بائع السلعة التي وجدها بعد موت المفلس ولم يقبض من ثمنها شيئًا أسوة الغرماء

أسوة الغرماء

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا وجدها صاحبها، ولم يكن قبض شيئا من ثمنها لكن بعد موت المفلس واختلفوا فيما إذا وجدها صاحبها، ولم يكن قبض شيئا من ثمنها لكن بعد موت المفلس. فقال الشافعي وحده: هو أحق بها من الغرماء كما لو كان المفلس حيا. وقال الباقون: هو أسوة الغرماء.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أسوة الغرماء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

أسوة الغرماء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أحق بها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

أسوة الغرماء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.