الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح تصرف المرأة المزوجة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة دون إذن زوجها؟
تصرف المرأة المزوجة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة دون إذن زوجها يصح من غير اعتبار لإذن الزوج، لها التصرف بالصدقة والهبة
يصحتصرف المرأة المزوجة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة دون إذن زوجها لا يجوز إلا بإذن الزوج
لا يجوزتصرف المرأة المزوجة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة دون إذن زوجها يصح من غير اعتبار لإذن الزوج، لها التصرف بالصدقة والهبة
يصحتصرف المرأة المزوجة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة دون إذن زوجها روايتان: المنع إلا بإذن الزوج، والصحة دون إذنه، إحداهما كمذهب مالك والأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي
روايتانواختلفوا في المرأة المزوجة هل يصح تصرفها في أكثر من ثلث مالها بغير معارضة، من غير إذن الزوج؟ واختلفوا في المرأة المزوجة هل يصح تصرفها في أكثر من ثلث مالها بغير معارضة، من غير إذن الزوج؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: لها أن تتصرف فيه بالصدقة والهبة من غير اعتبار لإذنه. وقال مالك: لا يجوز للمرأة المزوجة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة إلا بأذن زوجها؟ وعن أحمد روايتان، إحداهما كمذهب مالك، والأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤١٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.