فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تبرع المرأة المزوجة بأكثر من الثلث

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح تصرف المرأة المزوجة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة دون إذن زوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تصرف المرأة المزوجة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة دون إذن زوجها يصح من غير اعتبار لإذن الزوج، لها التصرف بالصدقة والهبة

يصح
المالكية

تصرف المرأة المزوجة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة دون إذن زوجها لا يجوز إلا بإذن الزوج

لا يجوز
الشافعية

تصرف المرأة المزوجة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة دون إذن زوجها يصح من غير اعتبار لإذن الزوج، لها التصرف بالصدقة والهبة

يصح
الحنابلة

تصرف المرأة المزوجة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة دون إذن زوجها روايتان: المنع إلا بإذن الزوج، والصحة دون إذنه، إحداهما كمذهب مالك والأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في المرأة المزوجة هل يصح تصرفها في أكثر من ثلث مالها بغير معارضة، من غير إذن الزوج؟ واختلفوا في المرأة المزوجة هل يصح تصرفها في أكثر من ثلث مالها بغير معارضة، من غير إذن الزوج؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: لها أن تتصرف فيه بالصدقة والهبة من غير اعتبار لإذنه. وقال مالك: لا يجوز للمرأة المزوجة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة إلا بأذن زوجها؟ وعن أحمد روايتان، إحداهما كمذهب مالك، والأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.