الحنفية
يجبرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجبر الممتنع على البناء أو الإنفاق في النهر والدولاب والقناة والبئر المشتركة إذا تعطلت؟
إجبار الممتنع عن الإنفاق على النهر والدولاب والقناة والبئر المشتركة يجبر الممتنع
يجبرإجبار الممتنع عن الإنفاق على النهر والدولاب والقناة والبئر المشتركة يجبر الممتنع، ومن أنفق منع الآخر من الانتفاع حتى يعطيه قيمة البناء
يجبرإجبار الممتنع عن الإنفاق على النهر والدولاب والقناة والبئر المشتركة قولان: القديم يجبر، والجديد لا يجبر
قولانإجبار الممتنع عن الإنفاق على النهر والدولاب والقناة والبئر المشتركة يجبر الممتنع، فإن لم ينفق منعه المنفق حتى يعطيه قيمة البناء أو قدر حصته، على روايتين
يجبرواختلفوا فيما إذا كان السفل لواحد، والعلو لآخر فانهدم السفل، فهل يجبر صاحب السفل على بناء المهدم بحق صاحب العلو أم لا؟ هكذا اختلافهم فيما إذا كان بين رجلين جدار فسقط فطالب أحدهما الآخر ببنائه فامتنع، وكذلك إذا كان بينهما دولاب فانهدم أو قناة أو نهر فتعطل، أو بئر فنسفت واختلفوا فيما إذا كان السفل لواحد، والعلو لآخر فانهدم السفل، فهل يجبر صاحب السفل على بناء المهدم بحق صاحب العلو أم لا؟ هكذا اختلافهم فيما إذا كان بين رجلين جدار فسقط فطالب أحدهما الآخر ببنائه فامتنع، وكذلك إذا كان بينهما دولاب فانهدم أو قناة أو نهر فتعطل، أو بئر فنسفت. فقال أبو حنيفة: يجبر على البناء في النهر والدولاب والقناة والبئر، فأما في الجدار وصاحب العلو والسفل فلم يجبر الممتنع منها على الإنفاق، ويقال للآخر: إن شئت فابن و
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤١٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ١٨٣
(وَلَيْسَ لَهُ إجْبَارُ شَرِيكِهِ عَلَى الْعِمَارَةِ فِي الْجَدِيدِ) وَلَوْ بِهَدْمِ الشَّرِيكَيْنِ لِلْمُشْتَرَكِ لِاسْتِهْدَامٍ أَوْ لِغَيْرِهِ كَمَا لَا يُجْبِرُهُ عَلَى زِرَاعَةِ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَلِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ يَتَضَرَّرُ أَيْضًا بِتَكْلِيفِهِ الْعِمَارَةَ، وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ. نَعَمْ يُجْبَرُ فِي الْأَرْضِ عَلَى إجَارَتِهَا عَلَى الصَّحِيحِ، وَبِهَا يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ الْقَدِيمُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ الْإِجْبَارُ صِيَانَةً لِلْأَمْلَاكِ الْمُشْتَرَكَةِ عَنْ التَّعَطُّلِ، وَأَفْتَى بِهَذَا ابْنُ الصَّلَاحِ، وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ، وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ،
موضعها في«الإنصاف» ج ١٣ ص ٢١٨
إلى عِمارَةٍ، ففي إجْبارِ المُمْتَنِعِ رِوايَتان. إحْداهما، يُجْبَرُ. وهو المَذْهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، نصَّ عليه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. والثَّانيةُ، لا يُجْبَرُ. واعْلَمْ أنَّ الحُكْمَ هنا والخِلافَ، كالخِلافِ في الحائطِ المُشْتَرَكِ إِذا انْهَدَمَ، على ما تقدَّم، نَقْلًا ومذهبًا وتَفْصِيلًا. قاله أكثرُ الأصحابِ؛ منهم القاضي، والمُصَنِّفُ، وصاحِبُ «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «الْمُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.