فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انهدام السفل لصاحب العلو

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجبر صاحب السفل على بناء السفل المنهدم لحق صاحب العلو؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إجبار صاحب السفل على بناء السفل المنهدم لحق صاحب العلو لا يجبر الممتنع، ويقال للآخر: ابن وامنعه من الانتفاع حتى يعطيك قيمة البناء

لا يجبر
المالكية

إجبار صاحب السفل على بناء السفل المنهدم لحق صاحب العلو يلزم صاحب السفل بإصلاحه وبنائه، ولصاحب العلو حق الجلوس عليه

يلزم
الشافعية

إجبار صاحب السفل على بناء السفل المنهدم لحق صاحب العلو قولان: القديم يجبر، والجديد لا يجبر

قولان
الحنابلة

إجبار صاحب السفل على بناء السفل المنهدم لحق صاحب العلو ثلاث روايات: يجبر منفردا، أو مشاركا، أو لا يجبر، في الثالثة إن أنفق منع صاحب العلو حتى يعطيه حصته من النفقة

ثلاث روايات

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا كان السفل لواحد، والعلو لآخر فانهدم السفل، فهل يجبر صاحب السفل على بناء المهدم بحق صاحب العلو أم لا؟ هكذا اختلافهم فيما إذا كان بين رجلين جدار فسقط فطالب أحدهما الآخر ببنائه فامتنع، وكذلك إذا كان بينهما دولاب فانهدم أو قناة أو نهر فتعطل، أو بئر فنسفت واختلفوا فيما إذا كان السفل لواحد، والعلو لآخر فانهدم السفل، فهل يجبر صاحب السفل على بناء المهدم بحق صاحب العلو أم لا؟ هكذا اختلافهم فيما إذا كان بين رجلين جدار فسقط فطالب أحدهما الآخر ببنائه فامتنع، وكذلك إذا كان بينهما دولاب فانهدم أو قناة أو نهر فتعطل، أو بئر فنسفت. فقال أبو حنيفة: يجبر على البناء في النهر والدولاب والقناة والبئر، فأما في الجدار وصاحب العلو والسفل فلم يجبر الممتنع منها على الإنفاق، ويقال للآخر: إن شئت فابن و

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزم

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٥ ص ١٤٦

وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ سَبَبُ الِانْهِدَامِ وَهَاءَ السُّفْلِ، وَصَاحِبُ الْعُلُوِّ حَاضِرٌ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ إلَيْهِ، أَوْ كَانَ غَائِبًا انْتَهَى.

الشافعية

قولان

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٤ ص ٤٠٨

فَأَمَّا إذَا أَجَّرَ إجَارَةً مُؤَقَّتَةً فَيَجْرِي فِي انْفِسَاخِهَا الْخِلَافُ فِي انْهِدَامِ الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ هَلْ يُوجِبُ الْفَسْخَ وَمَنْ هَدَمَ السُّفْلَ مِنْ مَالِكٍ أَوْ غَيْرِهِ طُولِبَ بِقِيمَةِ حَقِّ الْبِنَاءِ عَلَى الْعُلُوِّ لِلْحَيْلُولَةِ سَوَاءٌ أَبَنَى الْأَعْلَى أَمْ لَا مَعَ غُرْمِ أَرْشِ النَّقْصِ إنْ كَانَ قَدْ بَنَى وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا وَمَهْدُومًا،

الحنابلة

ثلاث روايات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.