فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفاضل في بيع الماء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز التفاضل في بيع الماء بالماء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

التفاضل في بيع الماء جائز، وروى ابن نافع منع بيعه إلى أجل بالطعام، لأن الربا حُرّم حفظًا للأموال، والماء أصله مباح غير متشاحّ فيه

جائز
الشافعية

التفاضل في بيع الماء محرَّم

محرَّم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: التفاضل جائز في الماء، وروى ابن نافع منع بيعه إلى أجل بالطعام. قال القاضي فعلى هذا يجب أن يحرم التفاضل فيه، وهو قول الشافعي. فوجه الأول: أن الربا إنما حرم حراسة للأموال. وحفظا لها ومصلحة للناس، ولذلك خص ما تمس الحاجة إليه، والماء أصله مباح غير متشاح فيه، فكان منافيا لموضوع المقصود بالربا. ووجه الثاني: أنه مما يقوم الأبدان بتناوله كالقوت، ولأنه أولى بذلك من جميع الأقوات؛ لأنه ليس فيه ما يقوم مقامه والأول أظهر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

محرَّم

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ١٨٠

وكذا لا يجوز بيع خل العنب بخل الزبيب ولا خل الرطب بخل التمر لان في أحد الطرفين ماء فيلزم التفاضل بين الخلين ولا يجوز أيضا بيع خل الزبيب بخل التمر إذا فرعنا على أن الماء ربوي لان في الطرفين ماء والمماثلة بين الجانبين غير معلومة

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.