Hanafi
المنعIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز للراهن أن ينتفع بالعين المرهونة؟
انتفاع الراهن بالعين المرهونة لا يملكه
المنعانتفاع الراهن بالعين المرهونة لا يملكه
المنعانتفاع الراهن بالعين المرهونة له الانتفاع به، ما لم يضر بالمرتهن
الجواز بشرطانتفاع الراهن بالعين المرهونة لا يملكه
المنعواختلفوا في الانتفاع بالرهن واختلفوا في الانتفاع بالرهن. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يملك الراهن الانتفاع به. وقال الشافعي: للراهن أن ينتفع به ما لم يضر بالمرتهن وهل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة؟ فمنعه أبو حنيفة والشافعي ومالك. وما حكاه الخرقي من قوله: ولا ينتفع من الرهن بشيء إلا أن كان محلوبا أو مركوبا فيحلب ويركب بمقدار العلف فإنه محمول على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الرهن، فاتفق عليه المرتهن، فله ذلك بمقدار علفه. ذكره أبو حفص العكبري في شرحه على مختصر الخرقي.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 400
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 111
(وَ) لِرَاهِنٍ (سَقْيُ شَجَرٍ وَتَلْقِيحُ) نَخْلٍ (وَإِنْزَاءُ فَحْلٍ عَلَى مَرْهُونَةٍ وَمُدَاوَاةٌ وَفَصْدٌ وَنَحْوَهُ) كَتَعْلِيمِ قِنٍّ صِنَاعَةً وَدَابَّةٍ سَيْرًا ; لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِرَهْنٍ وَزِيَادَةٌ فِي حَقِّ مُرْتَهِنٍ بِلَا ضَرَرٍ عَلَيْهِ فَلَا يَمْلِكُ الْمَنْعَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ فَحْلًا فَلَيْسَ لِرَاهِنٍ إطْرَاقُهُ بِلَا إذْنٍ ; لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِهِ إلَّا إذَا تَضَرَّرَ بِتَرْكِ الْإِطْرَاقِ فَيَجُوزُ ; لِأَنَّهُ كَالْمُدَاوَاةِ لَهُ (وَالرَّهْنُ) مَعَ ذَلِكَ (بِحَالِهِ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ مُفْسِدٌ وَلَا مُزِيلٌ لِلُزُومِهِ وَ
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.