الحنفية
يُعتبرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُعتبر رضى المحال عليه في الحوالة؟
رضى المحال عليه في الحوالة يُعتبر
يُعتبررضى المحال عليه في الحوالة يُعتبر إن كان المحيل عدوًا له، وإلا فلا يُعتبر، يُعتبر رضاه إن كان المحال عدوًا للمحال عليه، وإلا لم يُعتبر
يُعتبر بشرطرضى المحال عليه في الحوالة لا يُعتبر على الإطلاق
لا يُعتبررضى المحال عليه في الحوالة لا يُعتبر على الإطلاق
لا يُعتبرواختلفوا في رضى المحال عليه هل يعتبر؟ واختلفوا في رضى المحال عليه هل يعتبر؟ فقال أبو حنيفة: يعتبر رضاه. وقال مالك: إن كان عدوا له اعتبر رضاه، وإلا لم يعتبر. وقال الشافعي وأحمد: لا يعتبر على الإطلاق.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٢٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٦ ص ١٥
وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى مَسَائِلِ الصُّلْحِ الَّتِي أَرَادَ وَكَانَتْ الْحَوَالَةُ شَبِيهَةً بِهِ لِأَنَّهُ تَحْوِيلٌ مِنْ شَيْءٍ لِآخَرَ كَمَا أَنَّهَا كَذَلِكَ تَحْوِيلُ الطَّالِبِ مِنْ طَلَبِ غَرِيمِهِ لِغَرِيمِ غَرِيمِهِ أَتْبَعَهَا بِهِ وَهِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ التَّحْوِيلِ مِنْ شَيْءٍ إلَى شَيْءٍ وَحَدَّهَا ابْنُ عَرَفَةَ فَقَالَ هِيَ طَرْحُ الدَّيْنِ عَنْ ذِمَّةٍ بِمِثْلِهِ فِي أُخْرَى قَالَ وَلَا تَرِدُ الْمُقَاصَّةُ إذْ لَيْسَتْ طَرْحًا بِمِثْلِهِ فِي أُخْرَى لِامْتِنَاعِ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِذِمَّةِ مَنْ هُوَ لَهُ قَالَ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ تَبْرَأُ بِهَا الْأُولَى تُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّقْلَ حَقِيقَةٌ فِي الْأَجْسَامِ انْتَهَى وَاعْتَنَى الْمُؤَلِّفُ بِشُرُوطِهَا فَقَالَ (بَابٌ) شَرْطُ الْحَوَالَةِ رِضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ فَقَطْ (ش) أَيْ شَرْطُ لُزُومِ الْحَوَالَةِ أَيْ حَوَالَةِ الْقَطْعِ رِضَا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٣٩٤
فَأَمَّا الْمُحَالُ عَلَيْهِ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُحْتَالُ عَدُوَّهُ. وَلِلشَّافِعِي فِي اعْتِبَارِ رِضَائِهِ قَوْلَانِ؛ أَحَدُهُمَا: يُعْتَبَرُ. وَهُوَ يَحْكِي عَنْ الزُّهْرِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ مَنْ تَتِمُّ بِهِ الْحَوَالَةُ، فَأَشْبَهَ الْمُحِيلَ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.