فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الضمان بغير قبول الطالب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح الضمان بغير قبول الطالب (صاحب الدين)؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الضمان بغير قبول الطالب لا يصح إلا في موضع واحد، هو قول المريض لبعض ورثته: اضمن عني ديني، والغرماء غيب، ولو لم يسمِّ الدين؛ وفي الصحة لا يلزم الكفيل شيء.

لا يصح إلا استثناءً
المالكية

الضمان بغير قبول الطالب يصح على الإطلاق، قياسًا على الحوالة.

يصح
الشافعية

الضمان بغير قبول الطالب يصح على الإطلاق، قياسًا على الحوالة.

يصح
الحنابلة

الضمان بغير قبول الطالب يصح على الإطلاق، قياسًا على الحوالة.

يصح

نص المسألة

واختلفوا هل يصح لضمان بغير قبول الطالب واختلفوا هل يصح لضمان بغير قبول الطالب. فقال مالك والشافعي وأحمد: يصح على الإطلاق قياسا على الحوالة. وقال أبو حنيفة: لا يصح بغير قبول الطالب إلا في موضع واحد وهو أن يقول المريض لبعض ورثته: إضمن عني ديني، فيضمنه والغرماء غيب فيجوز وإن لم يسم الدين، وإن كان في الصحة لم يلزم الكفيل شيء.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح إلا استثناءً

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٣١٠

فَإِنْ رَضِيَ قَبْلَ قَبُولِ الطَّالِبِ رَجَعَ عَلَيْهِ وَإِنْ بَعْدَهُ فَلَا اهـ، وَعَلَّلَهُ فِي الْخَانِيَّةِ بِأَنَّ الْكَفَالَةَ تَمَّتْ أَيْ بِقَبُولِ الطَّالِبِ أَوَّلًا وَنَفَذَتْ وَلَزِمَ الْمَالُ الْكَفِيلَ فَلَا تَتَغَيَّرُ بِإِجَازَةِ الْمَطْلُوبِ اهـ، وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ إجَازَةَ الْمَطْلُوبِ قَبْلَ قَبُولِ الطَّالِبِ بِمَنْزِلَةِ الْأَمْرِ بِالْكَفَالَةِ فَلِلْكَفِيلِ الرُّجُوعُ بِمَا ضَمِنَ فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ. مَطْلَبٌ فِي ضَمَانِ الْمَهْرِ

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ٣٥٩

(والاصح) أنه لا يشترط وفرقوا بينه وبين سائر التملكات بأن الضمان لا يثبت ملك شئ جديد وإنما يتوثق به الدين الذي كان ممولكا وهذا يشكل بالرهن فانه لا يفيد الا التوثيق ويعتبر فيه القبول وعن الشيخ أبى محمد تقريب هذا الخلاف من الخلاف في اشتراط القبول في الوكالة لان كل واحد منهما يجدد سلطة لم تكن فان شرطنا القبول فليكن بينه وبينه وبين الضمان مثل مابين الايجاب والقبول في سائر العقود وإن لم نشترط فيجوز أن يتقدم الرضي على الضمان وان تأخر عنه فهو اجازة أن جوزنا وقف العقود ذكره الامام وفرع على قولنا لا يشترط رضاه فقال إذا ضمن بغير رضاه فينظر إن ضمن بغير اذن المضمون عنه فالمضمون له بالخيار ان شاء طالب الضامن وان شاء تركه وان كان الضمان باذنه فحيث قلنا يرجع الضامن على المضمون عنه يتخير المضمون له على قبوله لان ما يؤديه في حكم ملك المضمون عنه وحيث قلنا لا يرجع فهو كما لو قال لغيره أد ديني ولم يشترط الرجوع وقلنا انه لا يرجع وهل لمستحق الدين والحالة هذه أن يمتنع من القبول فيه وجهان بناء على أن المؤدى يقع

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.