Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الضمان بغير قبول الطالب

In 1 comparative book4 schools

هل يصح الضمان بغير قبول الطالب (صاحب الدين)؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الضمان بغير قبول الطالب لا يصح إلا في موضع واحد، هو قول المريض لبعض ورثته: اضمن عني ديني، والغرماء غيب، ولو لم يسمِّ الدين؛ وفي الصحة لا يلزم الكفيل شيء.

لا يصح إلا استثناءً
Maliki

الضمان بغير قبول الطالب يصح على الإطلاق، قياسًا على الحوالة.

يصح
Shafi'i

الضمان بغير قبول الطالب يصح على الإطلاق، قياسًا على الحوالة.

يصح
Hanbali

الضمان بغير قبول الطالب يصح على الإطلاق، قياسًا على الحوالة.

يصح

The texts

واختلفوا هل يصح لضمان بغير قبول الطالب واختلفوا هل يصح لضمان بغير قبول الطالب. فقال مالك والشافعي وأحمد: يصح على الإطلاق قياسا على الحوالة. وقال أبو حنيفة: لا يصح بغير قبول الطالب إلا في موضع واحد وهو أن يقول المريض لبعض ورثته: إضمن عني ديني، فيضمنه والغرماء غيب فيجوز وإن لم يسم الدين، وإن كان في الصحة لم يلزم الكفيل شيء.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 424

From the schools’ own books

Hanafi

لا يصح إلا استثناءً

Its place in«رد المحتار» vol. 5 p. 310

فَإِنْ رَضِيَ قَبْلَ قَبُولِ الطَّالِبِ رَجَعَ عَلَيْهِ وَإِنْ بَعْدَهُ فَلَا اهـ، وَعَلَّلَهُ فِي الْخَانِيَّةِ بِأَنَّ الْكَفَالَةَ تَمَّتْ أَيْ بِقَبُولِ الطَّالِبِ أَوَّلًا وَنَفَذَتْ وَلَزِمَ الْمَالُ الْكَفِيلَ فَلَا تَتَغَيَّرُ بِإِجَازَةِ الْمَطْلُوبِ اهـ، وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ إجَازَةَ الْمَطْلُوبِ قَبْلَ قَبُولِ الطَّالِبِ بِمَنْزِلَةِ الْأَمْرِ بِالْكَفَالَةِ فَلِلْكَفِيلِ الرُّجُوعُ بِمَا ضَمِنَ فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ. مَطْلَبٌ فِي ضَمَانِ الْمَهْرِ

Maliki

يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يصح

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 10 p. 359

(والاصح) أنه لا يشترط وفرقوا بينه وبين سائر التملكات بأن الضمان لا يثبت ملك شئ جديد وإنما يتوثق به الدين الذي كان ممولكا وهذا يشكل بالرهن فانه لا يفيد الا التوثيق ويعتبر فيه القبول وعن الشيخ أبى محمد تقريب هذا الخلاف من الخلاف في اشتراط القبول في الوكالة لان كل واحد منهما يجدد سلطة لم تكن فان شرطنا القبول فليكن بينه وبينه وبين الضمان مثل مابين الايجاب والقبول في سائر العقود وإن لم نشترط فيجوز أن يتقدم الرضي على الضمان وان تأخر عنه فهو اجازة أن جوزنا وقف العقود ذكره الامام وفرع على قولنا لا يشترط رضاه فقال إذا ضمن بغير رضاه فينظر إن ضمن بغير اذن المضمون عنه فالمضمون له بالخيار ان شاء طالب الضامن وان شاء تركه وان كان الضمان باذنه فحيث قلنا يرجع الضامن على المضمون عنه يتخير المضمون له على قبوله لان ما يؤديه في حكم ملك المضمون عنه وحيث قلنا لا يرجع فهو كما لو قال لغيره أد ديني ولم يشترط الرجوع وقلنا انه لا يرجع وهل لمستحق الدين والحالة هذه أن يمتنع من القبول فيه وجهان بناء على أن المؤدى يقع

Hanbali

يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.