الحنفية
التوقفلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ماذا يُصنع بالوديعة إذا ادعاها اثنان وأقر المودع بأنها لأحدهما أو جهل صاحبها؟
الوديعة المتنازع عليها توقف حتى يتبين أمرهما، إلا أن ينكل أحدهما عن اليمين فيقضى بها للآخر
التوقفلم تذكره المصادر
الوديعة المتنازع عليها لا يقرع، وله قولان: تنزع من المودع، أو تبقى في يده، تبقى في يده حتى يتبين أمرها على القول الثاني
لا قرعة، قولانالوديعة المتنازع عليها يقرع بينهما، من وقعت عليه القرعة حلف أنها له وسلمت إليه
القرعةواختلفوا ماذا يصنع بها في كلا الحالين؟ واختلفوا ماذا يصنع بها في كلا الحالين؟ فقال أبو حنيفة: توقف حتى يتبين أمرهما إلا أن ينكل على اليمين لأحدهما فيقضي له بها. وقال أحمد: يقرع بينهما فمن وقعت القرعة عليه احلف أنها له وسلمت أليه. وقال الشافعي: لا يقرع. واختلف قوله ماذا يصنع بها؟ على قولين مره قال: تنزع من يد المودع، ومره قال: تقر في يده حتى يتبين أمرها.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٥٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.