فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التصرف بالوديعة المتنازع عليها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ماذا يُصنع بالوديعة إذا ادعاها اثنان وأقر المودع بأنها لأحدهما أو جهل صاحبها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوديعة المتنازع عليها توقف حتى يتبين أمرهما، إلا أن ينكل أحدهما عن اليمين فيقضى بها للآخر

التوقف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوديعة المتنازع عليها لا يقرع، وله قولان: تنزع من المودع، أو تبقى في يده، تبقى في يده حتى يتبين أمرها على القول الثاني

لا قرعة، قولان
الحنابلة

الوديعة المتنازع عليها يقرع بينهما، من وقعت عليه القرعة حلف أنها له وسلمت إليه

القرعة

نص المسألة

واختلفوا ماذا يصنع بها في كلا الحالين؟ واختلفوا ماذا يصنع بها في كلا الحالين؟ فقال أبو حنيفة: توقف حتى يتبين أمرهما إلا أن ينكل على اليمين لأحدهما فيقضي له بها. وقال أحمد: يقرع بينهما فمن وقعت القرعة عليه احلف أنها له وسلمت أليه. وقال الشافعي: لا يقرع. واختلف قوله ماذا يصنع بها؟ على قولين مره قال: تنزع من يد المودع، ومره قال: تقر في يده حتى يتبين أمرها.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التوقف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا قرعة، قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

القرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.