نماء الرهنيدخل في الرهن: الولد والصوف والتمر واللبن وأجرة العقار والدواب، ويكون رهنا مع الأصل للراهن.
يدخل
المالكية
نماء الرهنلا يدخل في الرهن إلا الولد وفسيل النخل
يدخل بعضه
الشافعية
نماء الرهنلا يدخل في الرهن شيء منه على الإطلاق
لا يدخل
الحنابلة
نماء الرهنيدخل كله في الرهن
يدخل
نص المسألة
واختلفوا في نماء الرهن هل يدخل في الرهن أم لا؟ واختلفوا في نماء الرهن هل يدخل في الرهن أم لا؟ فقال أبو حنيفة: يدخل في ذلك الولد والصوف والتمر واللبن، وأجرة العقار والدواب ويكون للراهن رهنا مع الأصل. وقال مالك: لا يدخل في الرهن من ذلك إلا الولد وفسيل النخل. وقال الشافعي: لا يدخل شيء من ذلك في الرهن على الإطلاق. وقال أحمد: يدخل ذلك كله في الرهن.
وكذا لو قال بعتكها بحقوقها على المشهور وحكي الامام وجها أنها لا تدخل وحقوق الارض الممر ومجري الماء وما أشبههما وان أطلق فنصه ههنا أنها تدخل ونص فيما لو رهن الارض وأطلق انها لا تدخل وللاصحاب فيها طرق (أحدها) ان فيهما قولين بالنقل والتخريج (وجه) الدخول انها للدوام والثبات في الارض فأشبهت أجزاء الارض ولهذا يلحق بها في الاخذ بالشفعه (ووجه) المنع خروجها عن مسمى الارض (والثانى) تقرير النصين والفرق ان البيع قوى لازالة الملك فيستتبع الشجر والبناء والرهن بخلافه ولهذا يكون النماء الحادث من أصل المبيع للمشترى ولم يكن النماء الحادث من أصل المرهون مرهونا (والثالث) ويحكي عن ابن سريج القطع بعدم الدخول في البيع والرهن جميعا ونصه ههنا محمول على ما إذا قال بحقوقها
الحنابلة
يدخل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.