نماء الرهنيدخل في الرهن: الولد والصوف والتمر واللبن وأجرة العقار والدواب، ويكون رهنا مع الأصل للراهن.
يدخل
Maliki
نماء الرهنلا يدخل في الرهن إلا الولد وفسيل النخل
يدخل بعضه
Shafi'i
نماء الرهنلا يدخل في الرهن شيء منه على الإطلاق
لا يدخل
Hanbali
نماء الرهنيدخل كله في الرهن
يدخل
The texts
واختلفوا في نماء الرهن هل يدخل في الرهن أم لا؟ واختلفوا في نماء الرهن هل يدخل في الرهن أم لا؟ فقال أبو حنيفة: يدخل في ذلك الولد والصوف والتمر واللبن، وأجرة العقار والدواب ويكون للراهن رهنا مع الأصل. وقال مالك: لا يدخل في الرهن من ذلك إلا الولد وفسيل النخل. وقال الشافعي: لا يدخل شيء من ذلك في الرهن على الإطلاق. وقال أحمد: يدخل ذلك كله في الرهن.
وكذا لو قال بعتكها بحقوقها على المشهور وحكي الامام وجها أنها لا تدخل وحقوق الارض الممر ومجري الماء وما أشبههما وان أطلق فنصه ههنا أنها تدخل ونص فيما لو رهن الارض وأطلق انها لا تدخل وللاصحاب فيها طرق (أحدها) ان فيهما قولين بالنقل والتخريج (وجه) الدخول انها للدوام والثبات في الارض فأشبهت أجزاء الارض ولهذا يلحق بها في الاخذ بالشفعه (ووجه) المنع خروجها عن مسمى الارض (والثانى) تقرير النصين والفرق ان البيع قوى لازالة الملك فيستتبع الشجر والبناء والرهن بخلافه ولهذا يكون النماء الحادث من أصل المبيع للمشترى ولم يكن النماء الحادث من أصل المرهون مرهونا (والثالث) ويحكي عن ابن سريج القطع بعدم الدخول في البيع والرهن جميعا ونصه ههنا محمول على ما إذا قال بحقوقها
Hanbali
يدخل
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.