الحنفية
متطوعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يكون المرتهن متطوعًا إذا أنفق على الرهن المحلوب أو المركوب في غيبة الراهن؟
المرتهن المنفق على الرهن المحلوب أو المركوب في غيبة الراهن يكون متطوعًا، إن لم يأذن له الحاكم في الإنفاق
متطوعالمرتهن المنفق على الرهن المحلوب أو المركوب في غيبة الراهن لا يكون متطوعًا إن أشهد على الإنفاق، فإن لم يشهد ولم يرفع إلى الحاكم كان متطوعًا
بالإشهادالمرتهن المنفق على الرهن المحلوب أو المركوب في غيبة الراهن يكون متطوعًا، إن لم يأذن له الحاكم في الإنفاق
متطوعالمرتهن المنفق على الرهن المحلوب أو المركوب في غيبة الراهن لا يكون متطوعًا، ولو لم يأذن الحاكم؛ والنفقة دين على الراهن، وله استيفاؤها من ظهره ودره
غير متطوعواختلفوا في النفقة من المرتهن على الرهن في غيبة الراهن إذا كان الرهن محلوبا أو مركوبا واختلفوا في النفقة من المرتهن على الرهن في غيبة الراهن إذا كان الرهن محلوبا أو مركوبا. فقال أبو حنيفة والشافعي: يكون المتفق عليه متطوعا إن لم يأذن له الحاكم. وقال أحمد: لا يكون متطوعا، وإن لم يأذن له الحاكم وتكون النفقة دينا على الراهن، وللمرتهن استيفاؤها من ظهره ودره. وقال مالك: أن أشهد على الإنفاق استخفه، وإن لم يشهد ولم يرفع إلى الحاكم كان متطوعا.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٠٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ١٣٤
(وعلى الراهن مؤنة المرهون * وأجرة الاصطبل * وعلف الدابة * وسقى الاشجار * ومؤنة الجذاذ من خاص ماله على الاصح وقيل انه يباع فيه جزء من المرهون * فان كان بحيث تهلكه النفقة يباع كما يفعل بما يتسارع إليه الفساد * ولا يمنع الراهن من الفصد والحجامة والختان * ويمنع من قطع سلعة فيه خطر) * مؤونات الرهن التى بها يبقى الرهن كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة على الراهن لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا يغلق الرهن من راهنه له غرمه وعليه غنمه) قوله من راهنه أي من ضمان راهنه وفى معناه سقى الاشجار والكروم ومؤونة الجذاذ وتجفيف الثمار وأجرة الاصطبل والبيت الذى يحفظ فيه المتاع المرهون إذا لم يتبرع به المرتهن أو العدل وأجرة من يرد العبد من الاباق وما أشبه ذلك ثم حكى الامام والمتولي وجهين في أن هذه المؤنات هل يجبر الراهن عليها حتى يقوم بها من خالص ماله (أصحهما) الاجبار استبقاء لوثيقة المرتهن (والثانى) عن الشيخ أبى محمد وغيره أنه لا يجبر عند الامتناع ولكن يبيع القاضى جزءا من المرهون بحسب الحاجة * وقد قرع ا
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ١١٩
وَلَا يُعَارِضُهُ حَدِيثُ «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» ; لِأَنَّا نَقُولُ النَّمَاءُ لِلرَّاهِنِ، لَكِنَّ لِلْمُرْتَهِنِ وِلَايَةَ صَرْفِ ذَلِكَ لِنَفَقَةِ الرَّهْنِ لِثُبُوتِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَلِوُجُوبِ نَفَقَةِ الْحَيَوَانِ وَلِلْمُرْتَهِنِ فِيهِ حَقٌّ فَهُوَ كَالنَّائِبِ عَنْ الْمَالِكِ فِي ذَلِكَ وَمَحِلُّهُ إنْ أَنْفَقَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ وَإِلَّا لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ (وَلَا يُنْهِكُهُ) أَيْ الْمَرْكُوبَ وَالْمَحْلُوبِ بِالرُّكُوبِ وَالْحَلْبِ نَصًّا ; لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِهِ (بِلَا إذْنِ رَاهِنٍ) يَتَنَازَعُهُ رُكُوبٌ وَحَلْبٌ وَاسْتِرْضَاعٌ، أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ فِعْلُهَا بِلَا إذْنِ رَاهِنٍ (وَلَوْ) كَانَ (حَاضِرًا وَلَمْ يَمْتَنِعْ) مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ ;
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.