فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الضامن بلا إذن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب للضامن عن غيره حقًا بغير أمره إذا أداه الرجوع على المضمون عنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع من ضمن عن غيره حقًا بغير أمره وأداه على المضمون عنه لا رجوع له لأنه متطوع

لا رجوع
المالكية

رجوع من ضمن عن غيره حقًا بغير أمره وأداه على المضمون عنه له الرجوع على المضمون عنه في المشهور عنه

له الرجوع
الشافعية

رجوع من ضمن عن غيره حقًا بغير أمره وأداه على المضمون عنه لا رجوع له لأنه متطوع

لا رجوع
الحنابلة

رجوع من ضمن عن غيره حقًا بغير أمره وأداه على المضمون عنه روايتان: الرجوع، وعدمه، الرجوع اختارها الخرقي، وعدمه كمذهب أبي حنيفة والشافعي

روايتان

نص المسألة

ثم اختلفوا فيما إذا ضمن عن غيره حقا بغير أمره وأداه فهل يجب له الرجوع على المضمون به؟ ثم اختلفوا فيما إذا ضمن عن غيره حقا بغير أمره وأداه فهل يجب له الرجوع على المضمون به؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: هو متطوع وليس له الرجوع. وقال مالك في المشهور عنه: له الرجوع به عليه. وعن أحمد روايتان أحدهما كمذهب مالك وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى: كمذهب أبي حنيفة والشافعي.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

له الرجوع

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٤٢

بخلاف الثاني فله قبل عتقه رده ولا يتبع به إن عتق خلافًا لابن الحاجب لأن رده رد إبطال وإن لم يصرح بإبطال أو إسقاط ولا يباع فيه قبل العتق ولو كان بإذن سيده إلا أن يضمنه فيفلس السيد أو يموت (وليس للسيد جبره عليه) أي على الضمان أما غير من له انتزاع ماله فظاهر وأما من له انتزاع ماله فلأنه قد يعتق والضمان بأن عليه فيحصل له بذلك ضرر فإن جبره عليه لم يلزم العبد شيء بعد عتقه وقيل له جبره وهو الجاري على النكاح وفرق بأن للسيد منفعة في النكاح وظاهر المصنف أنه ليس له جبره عليه ولو له إلا بقدر ما بيده من مال لأنه كانتزاعه قاله اللخمي وساقه ح كأنه المذهب ونحوه لابن عرفة وأشار للمضمون بقوله (و) صح الضمان بمعنى الحمل لا حقيقة الضمان التي هي شغل ذمتين لخراب ذمة الميت أي صح الحمل ويلزم (عن الميت المفلس) بسكون الفاء وكسر اللام أي المعسر عند مالك خلافًا لأبي حنيفة هذا هو الذي فيه الخلاف بينهما دون مفتوح الفاء والسلام المشددة إذ يصح الضمان عنه بلا خلاف وظاهره ولو بالمعنى الأخص والظاهر أنه يتفق في هذا على عدم

الشافعية

لا رجوع

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ٣٨٨

(الثالث الرجوع ومن أدى دين غيره بغير اذنه لم يرجع * وان أدى بشرط الرجوع واذنه رجع * وان أدى بالاذن دون شرط الرجوع فوجهان * والضامن يرجع ان ضمن وأدى بالاذن * وان استقل بهما لم يرجع * وان ضمن دون الاذن وأدى بالاذن فالصحيح أنه لا يرجع وان ضمن بالاذن وأدى بغير الاذن عن مطالبة فيرجع (و) وان ابتدأ فوجهان) * الغرض الآن بيان الموضع الذى يستحق الضامن الرجوع على الاصيل بالمغروم والذى لا يستحق وقدم عليه الكلام في أن من أدى دين الغير من غير ضمان متى يرجع وتفصيله أنه ان أداه بغير إذن المديون لم يكن له الرجوع لانه متبرع بما فعل ويخالف مالو أوجر طعامه للمضطر حيث يرجع عليه وان لم يأذن المضطر لانه ليس متبرعا بل يجب عليه اطعام المضطر استبقاء لمهجته ويخالف الهبة فان في اقتضائها الثواب خلاف يذكر في موضعه لان الهبة متعلقة باختيار المتهب ولا اختيار للمديون ههنا وعن مالك يثبت له الرجوع الا إذا أدى العدو دين العدو فانه يتخذه ذريعة إلى ايذائة بالمطالبة وأن أداه باذن المديون فان جرى بينهما شرط الرجوع والا فوجها

الحنابلة

روايتان

موضعها في«الإنصاف» ج ١٣ ص ٤٢

وإنْ قضَى الضَّامِنُ الدَّينَ مُتَبَرِّعًا، لم يرْجِعْ بشَيءٍ. وإنْ نوَى الرُّجوعَ، وكان الضَّمانُ والقَضاءُ بغيرِ إذْنِ المَضْمونِ عنه، فهل يرْجِعُ؟ على رِوايتَين. وإنْ أذِنَ في أحَدِهما، فله الرُّجوعُ بأقَلِّ الأمْرَين ممَّا قضَى، أو قَدْرِ الدَّينِ. إذا قضَى الضَّامِنُ الدَّينَ، فلا يخْلُو؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.