Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع الضامن بلا إذن

In 1 comparative book4 schools

هل يجب للضامن عن غيره حقًا بغير أمره إذا أداه الرجوع على المضمون عنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رجوع من ضمن عن غيره حقًا بغير أمره وأداه على المضمون عنه لا رجوع له لأنه متطوع

لا رجوع
Maliki

رجوع من ضمن عن غيره حقًا بغير أمره وأداه على المضمون عنه له الرجوع على المضمون عنه في المشهور عنه

له الرجوع
Shafi'i

رجوع من ضمن عن غيره حقًا بغير أمره وأداه على المضمون عنه لا رجوع له لأنه متطوع

لا رجوع
Hanbali

رجوع من ضمن عن غيره حقًا بغير أمره وأداه على المضمون عنه روايتان: الرجوع، وعدمه، الرجوع اختارها الخرقي، وعدمه كمذهب أبي حنيفة والشافعي

روايتان

The texts

ثم اختلفوا فيما إذا ضمن عن غيره حقا بغير أمره وأداه فهل يجب له الرجوع على المضمون به؟ ثم اختلفوا فيما إذا ضمن عن غيره حقا بغير أمره وأداه فهل يجب له الرجوع على المضمون به؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: هو متطوع وليس له الرجوع. وقال مالك في المشهور عنه: له الرجوع به عليه. وعن أحمد روايتان أحدهما كمذهب مالك وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى: كمذهب أبي حنيفة والشافعي.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 426

From the schools’ own books

Hanafi

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

له الرجوع

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 42

بخلاف الثاني فله قبل عتقه رده ولا يتبع به إن عتق خلافًا لابن الحاجب لأن رده رد إبطال وإن لم يصرح بإبطال أو إسقاط ولا يباع فيه قبل العتق ولو كان بإذن سيده إلا أن يضمنه فيفلس السيد أو يموت (وليس للسيد جبره عليه) أي على الضمان أما غير من له انتزاع ماله فظاهر وأما من له انتزاع ماله فلأنه قد يعتق والضمان بأن عليه فيحصل له بذلك ضرر فإن جبره عليه لم يلزم العبد شيء بعد عتقه وقيل له جبره وهو الجاري على النكاح وفرق بأن للسيد منفعة في النكاح وظاهر المصنف أنه ليس له جبره عليه ولو له إلا بقدر ما بيده من مال لأنه كانتزاعه قاله اللخمي وساقه ح كأنه المذهب ونحوه لابن عرفة وأشار للمضمون بقوله (و) صح الضمان بمعنى الحمل لا حقيقة الضمان التي هي شغل ذمتين لخراب ذمة الميت أي صح الحمل ويلزم (عن الميت المفلس) بسكون الفاء وكسر اللام أي المعسر عند مالك خلافًا لأبي حنيفة هذا هو الذي فيه الخلاف بينهما دون مفتوح الفاء والسلام المشددة إذ يصح الضمان عنه بلا خلاف وظاهره ولو بالمعنى الأخص والظاهر أنه يتفق في هذا على عدم

Shafi'i

لا رجوع

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 10 p. 388

(الثالث الرجوع ومن أدى دين غيره بغير اذنه لم يرجع * وان أدى بشرط الرجوع واذنه رجع * وان أدى بالاذن دون شرط الرجوع فوجهان * والضامن يرجع ان ضمن وأدى بالاذن * وان استقل بهما لم يرجع * وان ضمن دون الاذن وأدى بالاذن فالصحيح أنه لا يرجع وان ضمن بالاذن وأدى بغير الاذن عن مطالبة فيرجع (و) وان ابتدأ فوجهان) * الغرض الآن بيان الموضع الذى يستحق الضامن الرجوع على الاصيل بالمغروم والذى لا يستحق وقدم عليه الكلام في أن من أدى دين الغير من غير ضمان متى يرجع وتفصيله أنه ان أداه بغير إذن المديون لم يكن له الرجوع لانه متبرع بما فعل ويخالف مالو أوجر طعامه للمضطر حيث يرجع عليه وان لم يأذن المضطر لانه ليس متبرعا بل يجب عليه اطعام المضطر استبقاء لمهجته ويخالف الهبة فان في اقتضائها الثواب خلاف يذكر في موضعه لان الهبة متعلقة باختيار المتهب ولا اختيار للمديون ههنا وعن مالك يثبت له الرجوع الا إذا أدى العدو دين العدو فانه يتخذه ذريعة إلى ايذائة بالمطالبة وأن أداه باذن المديون فان جرى بينهما شرط الرجوع والا فوجها

Hanbali

روايتان

Its place in«الإنصاف» vol. 13 p. 42

وإنْ قضَى الضَّامِنُ الدَّينَ مُتَبَرِّعًا، لم يرْجِعْ بشَيءٍ. وإنْ نوَى الرُّجوعَ، وكان الضَّمانُ والقَضاءُ بغيرِ إذْنِ المَضْمونِ عنه، فهل يرْجِعُ؟ على رِوايتَين. وإنْ أذِنَ في أحَدِهما، فله الرُّجوعُ بأقَلِّ الأمْرَين ممَّا قضَى، أو قَدْرِ الدَّينِ. إذا قضَى الضَّامِنُ الدَّينَ، فلا يخْلُو؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.