فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدم تسليم المكفول بنفسه عند الأجل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم الكفيل بالنفس المال إذا لم يسلم المكفول به في الوقت المعين لتعذره لا لموته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكفيل بالنفس إذا لم يسلم المكفول به في الوقت المعين لتعذره لا لموته لا يلزمه المال وعليه إحضاره فقط، يُمهل مدة للبحث عنه، فإن لم يأت به حُبس حتى يأتي به

لا يغرم المال
المالكية

الكفيل بالنفس إذا لم يسلم المكفول به في الوقت المعين لتعذره لا لموته يغرم المال إن لم يحضره

يغرم المال
الشافعية

الكفيل بالنفس إذا لم يسلم المكفول به في الوقت المعين لتعذره لا لموته لا يلزمه المال وعليه إحضاره فقط، على القول الذي يجيز الكفالة بالنفس

لا يغرم المال
الحنابلة

الكفيل بالنفس إذا لم يسلم المكفول به في الوقت المعين لتعذره لا لموته يغرم المال إن لم يحضره

يغرم المال

نص المسألة

ثم اختلفوا فيه إذا تكفل بنفس إلى وقت بعينه فلم يسلمها وعند ذلك الوقت لا لموت المكفول به بل لتعينه أو لهربه ثم اختلفوا فيه إذا تكفل بنفس إلى وقت بعينه فلم يسلمها وعند ذلك الوقت لا لموت المكفول به بل لتعينه أو لهربه. فقال أبو حنيفة والشافعي على القول الذي يجيز فيه الكفالة بالنفس ليس عليه غير إحضاره ولا يلزمه المال، فإن تعذر عليه إحضاره أمهل عند أبي حنيفة مدة السيد والرجوع بكفيل إلى أن يأتي به فإن لم يأت به حبس حتى يأتي به. وقال مالك وأحمد: إن لم يحضره وإلا غرم المال، وأما الشافعي فلا يغرم المال عنده. وقال ابن شريح كمذهب مالك وأحمد. باب الشركة

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يغرم المال

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٤ ص ١٥٠

فَإِنْ قِيلَ: شَرْطُ وُجُوبِ الْمَالِ عَدَمُ مُوَافَاةِ مُسْتَحِقِّهِ عَلَيْهِ وَبِمَوْتِ الْمَكْفُولِ بِهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إحْضَارُهُ فَكَيْفَ يَلْزَمُهُ الْمَالُ بِعَدَمِ مُوَافَاتِهِ بَعْدَ مَا بَرِئَ أَلَا تَرَى أَنَّ الطَّالِبَ إذَا أَبْرَأَهُ عَنْ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَلَمْ يُحْضِرْهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَالُ لِفَقْدِ شَرْطِهِ فَكَذَا هُنَا قُلْنَا الْإِبْرَاءُ وُضِعَ لِلْفَسْخِ فَتَنْفَسِخُ بِهِ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَالْمَوْتُ لَمْ يُوضَعْ لِلْفَسْخِ، وَإِنَّمَا بَرِئَ لِعَجْزِهِ عَنْ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْكَفَالَةِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ تَسْلِيمٌ يَقَعُ ذَرِيعَةً إلَى الْخِصَامِ، وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ فَكَانَ ضَرُورِيًّا فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا فَيَبْرَأُ عَنْ التَّسْلِيمِ وَلَا ضَرُورَةَ إلَى انْفِسَاخِهِ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ، فَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِي حَقِّهِ،

المالكية

يغرم المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يغرم المال

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٤ ص ٤٥٢

وَالثَّانِي تَصِحُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَغْرَمُ فَيَلْزَمُهُ الْمَالُ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ إحْضَارِهِ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ رِضَا الْمَكْفُولِ لَهُ بِالْكَفِيلِ كَمَا فِي ضَمَانِ الْمَالِ،

الحنابلة

يغرم المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.