الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمضارب لرجل أن يضارب لآخر، وهل يرد الربح إلى الأول؟
مضاربة المضارب لرجل لآخر جائزة، ولا يرد الربح إلى الأول
جائزمضاربة المضارب لرجل لآخر جائزة، ولا يرد الربح إلى الأول
جائزمضاربة المضارب لرجل لآخر جائزة، ولا يرد الربح إلى الأول
جائزمضاربة المضارب لرجل لآخر لا تجوز، وإن فعل ردّ الربح في شركة الأول
لا يجوزواختلفوا في المضارب لرجل إذا ضارب لآخر فربح واختلفوا في المضارب لرجل إذا ضارب لآخر فربح. فقال أحمد وحده: لا يجوز له المضاربة لآخر، فإن فعل وربح رد الربح في شركة الأول. وقال الباقون: له ذلك وليس عليه رد الربح إلى الأول.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٣٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.