فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مضاربة المضارب لآخر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمضارب لرجل أن يضارب لآخر، وهل يرد الربح إلى الأول؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

مضاربة المضارب لرجل لآخر جائزة، ولا يرد الربح إلى الأول

جائز
المالكية

مضاربة المضارب لرجل لآخر جائزة، ولا يرد الربح إلى الأول

جائز
الشافعية

مضاربة المضارب لرجل لآخر جائزة، ولا يرد الربح إلى الأول

جائز
الحنابلة

مضاربة المضارب لرجل لآخر لا تجوز، وإن فعل ردّ الربح في شركة الأول

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا في المضارب لرجل إذا ضارب لآخر فربح واختلفوا في المضارب لرجل إذا ضارب لآخر فربح. فقال أحمد وحده: لا يجوز له المضاربة لآخر، فإن فعل وربح رد الربح في شركة الأول. وقال الباقون: له ذلك وليس عليه رد الربح إلى الأول.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.