بمَن يتعلق الدين الذي لحق العبد المأذون له في التجارة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الدين الذي ركب العبد المأذونيتعلق برقبة العبد فيُباع فيه، بمطالبة الغرماء؛ وإن زاد الدين على قيمته لم يلزم السيد شيء
في رقبة العبد
المالكية
الدين الذي ركب العبد المأذونيكون في ذمة العبد ويُتبع به
في ذمة العبد
الشافعية
الدين الذي ركب العبد المأذونيكون في ذمة العبد ويُتبع به
في ذمة العبد
الحنابلة
الدين الذي ركب العبد المأذونفيه روايتان: في رقبة العبد، أو في ذمة السيد، الأولى كمذهب أبي حنيفة
روايتان
نص المسألة
واختلفوا في المأذون إذا ركبه دين واختلفوا في المأذون إذا ركبه دين. فقال أبو حنيفة: الدين في رقبة العبد يباع فيه مع مطالبة الغرماء فإن زاد الدين على قيمته لم يلزم السيد شيء. وقال مالك والشافعي: يكون في ذمته العبد يتبع به. وعن أحمد روايتان، إحداهما كمذهب أبي حنيفة سواء رواها عنه بعض أئمة مذهبه، والأخرى: هو في ذمة السيد.