هل يجوز للمأذون له في التجارة أن يدعو إلى طعامه أو يطعم أو يعير الدابة أو يكسو الثوب أو يهدي الدراهم والدنانير؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
تصرف المأذون له في التجارة بالدعوة إلى طعامه وإطعامه وإعارة الدابة وكسوة الثوب وهدية الدراهم والدنانيريجوز الإطعام والهدية بالطعام والإعارة، ولا تجوز الكسوة والدراهم، يجوز إطعامه وهديته الطعام وإعارته الدابة، ولا يجوز كسوته الثوب ولا إعطاؤه الدراهم والدنانير
يجوز في بعضها
المالكية
تصرف المأذون له في التجارة بالدعوة إلى طعامه وإطعامه وإعارة الدابة وكسوة الثوب وهدية الدراهم والدنانيرلا يجوز شيء من ذلك، على الإطلاق
لا يجوز
الشافعية
تصرف المأذون له في التجارة بالدعوة إلى طعامه وإطعامه وإعارة الدابة وكسوة الثوب وهدية الدراهم والدنانيرلا يجوز شيء من ذلك، على الإطلاق
لا يجوز
الحنابلة
تصرف المأذون له في التجارة بالدعوة إلى طعامه وإطعامه وإعارة الدابة وكسوة الثوب وهدية الدراهم والدنانيريجوز الإطعام والهدية بالطعام والإعارة، ولا تجوز الكسوة والدراهم، يجوز إطعامه وهديته الطعام وإعارته الدابة، ولا يجوز كسوته الثوب ولا إعطاؤه الدراهم والدنانير
يجوز في بعضها
نص المسألة
واختلفوا في المأذون له في التجارة يدعوا إلى طعامه أو يطعم أو يعير الدابة أو يكسوا الثوب أو يهدي الدراهم والدنانير واختلفوا في المأذون له في التجارة يدعوا إلى طعامه أو يطعم أو يعير الدابة أو يكسوا الثوب أو يهدي الدراهم والدنانير. فقال مالك والشافعي: لا يجوز شيء من ذلك على الإطلاق. وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز إطعامه وهديته الطعام وإعارته الدابة فأما كسوته الثوب وإعطاؤه الدراهم والدنانير فلا يجوز. باب الوكالة