فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تبرعات المأذون له في التجارة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمأذون له في التجارة أن يدعو إلى طعامه أو يطعم أو يعير الدابة أو يكسو الثوب أو يهدي الدراهم والدنانير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تصرف المأذون له في التجارة بالدعوة إلى طعامه وإطعامه وإعارة الدابة وكسوة الثوب وهدية الدراهم والدنانير يجوز الإطعام والهدية بالطعام والإعارة، ولا تجوز الكسوة والدراهم، يجوز إطعامه وهديته الطعام وإعارته الدابة، ولا يجوز كسوته الثوب ولا إعطاؤه الدراهم والدنانير

يجوز في بعضها
المالكية

تصرف المأذون له في التجارة بالدعوة إلى طعامه وإطعامه وإعارة الدابة وكسوة الثوب وهدية الدراهم والدنانير لا يجوز شيء من ذلك، على الإطلاق

لا يجوز
الشافعية

تصرف المأذون له في التجارة بالدعوة إلى طعامه وإطعامه وإعارة الدابة وكسوة الثوب وهدية الدراهم والدنانير لا يجوز شيء من ذلك، على الإطلاق

لا يجوز
الحنابلة

تصرف المأذون له في التجارة بالدعوة إلى طعامه وإطعامه وإعارة الدابة وكسوة الثوب وهدية الدراهم والدنانير يجوز الإطعام والهدية بالطعام والإعارة، ولا تجوز الكسوة والدراهم، يجوز إطعامه وهديته الطعام وإعارته الدابة، ولا يجوز كسوته الثوب ولا إعطاؤه الدراهم والدنانير

يجوز في بعضها

نص المسألة

واختلفوا في المأذون له في التجارة يدعوا إلى طعامه أو يطعم أو يعير الدابة أو يكسوا الثوب أو يهدي الدراهم والدنانير واختلفوا في المأذون له في التجارة يدعوا إلى طعامه أو يطعم أو يعير الدابة أو يكسوا الثوب أو يهدي الدراهم والدنانير. فقال مالك والشافعي: لا يجوز شيء من ذلك على الإطلاق. وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز إطعامه وهديته الطعام وإعارته الدابة فأما كسوته الثوب وإعطاؤه الدراهم والدنانير فلا يجوز. باب الوكالة

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز في بعضها

موضعها في«المبسوط» ج ٢٦ ص ٢٧

وَلَيْسَ لِلْمَأْذُونِ أَنْ يَكْفُلَ بِنَفْسٍ وَلَا مَالَ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ مِنْ عُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْوَضْعِ، وَالتَّبَرُّعُ ضِدُّ التِّجَارَةِ، وَانْفِكَاكُ الْحَجْرِ عَنْهُ فِي التِّجَارَةِ خَاصَّةً، وَهَذَا

المالكية

لا يجوز

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٥ ص ٦٠

وَأَمَّا التَّبَرُّعَاتُ فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ رَدُّهَا. وَلْنَذْكُرْ بَعْضَ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ لِيَتَّضِحَ الْمَقْصُودُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ فِي بَابِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ: لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الصَّغِيرَ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالْمَحِيضَ مِنْ النِّسَاءِ لَا يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ مَعْرُوفٌ مِنْ هِبَةٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَا عَطِيَّةٍ وَلَا عِتْقٍ،

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز في بعضها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.