الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح اشتراط أن يبيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن؟
اشتراط بيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن شرط جائز وللمرتهن بيعه
جائزاشتراط بيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن شرط جائز وللمرتهن بيعه
جائزاشتراط بيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن شرط باطل، وفي بطلان الرهن به قولان
باطلاشتراط بيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن شرط جائز وللمرتهن بيعه
جائزواختلفوا فيما إذا اشترط في عقد الرهن أن يبيعه المرتهن عند المحل واختلفوا فيما إذا اشترط في عقد الرهن أن يبيعه المرتهن عند المحل. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز الشرط وللمرتهن أن يبيعه. وقال الشافعي: الشرط باطل، وهو يبطل الرهن على قولين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٠٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٢٨٢
وَوَجْهُ التَّنَافِي أَنَّ الرَّاهِنَ يُرِيدُ الصَّبْرَ عَلَى الْمَبِيعِ، وَالِاحْتِيَاطَ فِي تَوْفِيرِ الثَّمَنِ، وَالْمُرْتَهِنَ يُرِيدُ تَعْجِيلَ الْحَقِّ، وَإِنْجَازَ الْبَيْعِ. وَلَنَا، أَنَّ مَا جَازَ تَوْكِيلُ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ فِيهِ، جَازَ تَوْكِيلُ الْمُرْتَهِنِ فِيهِ، كَبَيْعِ عَيْنٍ أُخْرَى، وَلِأَنَّ مَنْ جَازَ أَنْ يُشْتَرَطَ لَهُ الْإِمْسَاكُ، جَازَ اشْتِرَاطُ الْبَيْعِ لَهُ، كَالْعَدْلِ، وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ الْغَرَضَيْنِ، إذَا كَانَ غَرَضُ الْمُرْتَهِنِ مُسْتَحَقًّا لَهُ، وَهُوَ اسْتِيفَاءُ الثَّمَنِ عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِّ، وَإِنْجَازِ الْبَيْعِ؛ وَعَلَى أَنَّ الرَّاهِنَ إذَا وَكَّلَهُ مَعَ الْعِلْمِ بِغَرَضِهِ، فَقَدْ سَمَحَ لَهُ بِذَلِكَ، وَالْحَقُّ لَهُ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْ السَّمَاحَةِ بِهِ، كَمَا لَوْ وَكَّلَ فَاسِقًا فِي بَيْعِ مَالِهِ وَقَبْضِ ثَمَنِهِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.