فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط بيع المرتهن الرهن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح اشتراط أن يبيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط بيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن شرط جائز وللمرتهن بيعه

جائز
المالكية

اشتراط بيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن شرط جائز وللمرتهن بيعه

جائز
الشافعية

اشتراط بيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن شرط باطل، وفي بطلان الرهن به قولان

باطل
الحنابلة

اشتراط بيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن شرط جائز وللمرتهن بيعه

جائز

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا اشترط في عقد الرهن أن يبيعه المرتهن عند المحل واختلفوا فيما إذا اشترط في عقد الرهن أن يبيعه المرتهن عند المحل. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز الشرط وللمرتهن أن يبيعه. وقال الشافعي: الشرط باطل، وهو يبطل الرهن على قولين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٢٨٢

وَوَجْهُ التَّنَافِي أَنَّ الرَّاهِنَ يُرِيدُ الصَّبْرَ عَلَى الْمَبِيعِ، وَالِاحْتِيَاطَ فِي تَوْفِيرِ الثَّمَنِ، وَالْمُرْتَهِنَ يُرِيدُ تَعْجِيلَ الْحَقِّ، وَإِنْجَازَ الْبَيْعِ. وَلَنَا، أَنَّ مَا جَازَ تَوْكِيلُ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ فِيهِ، جَازَ تَوْكِيلُ الْمُرْتَهِنِ فِيهِ، كَبَيْعِ عَيْنٍ أُخْرَى، وَلِأَنَّ مَنْ جَازَ أَنْ يُشْتَرَطَ لَهُ الْإِمْسَاكُ، جَازَ اشْتِرَاطُ الْبَيْعِ لَهُ، كَالْعَدْلِ، وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ الْغَرَضَيْنِ، إذَا كَانَ غَرَضُ الْمُرْتَهِنِ مُسْتَحَقًّا لَهُ، وَهُوَ اسْتِيفَاءُ الثَّمَنِ عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِّ، وَإِنْجَازِ الْبَيْعِ؛ وَعَلَى أَنَّ الرَّاهِنَ إذَا وَكَّلَهُ مَعَ الْعِلْمِ بِغَرَضِهِ، فَقَدْ سَمَحَ لَهُ بِذَلِكَ، وَالْحَقُّ لَهُ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْ السَّمَاحَةِ بِهِ، كَمَا لَوْ وَكَّلَ فَاسِقًا فِي بَيْعِ مَالِهِ وَقَبْضِ ثَمَنِهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.