الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
بمن تتعلق حقوق العقد في المعاملات كالمطالبة بالثمن والرد بالعيب: بالوكيل أم بالموكل؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
حقوق العقد في المعاملات كالمطالبة بالثمن والرد بالعيب تتعلق بالموكل على الإطلاق
بالموكلحقوق العقد في المعاملات كالمطالبة بالثمن والرد بالعيب تتعلق بالموكل على الإطلاق
بالموكلواختلفوا في حقوق العقد في المعاملات كالمطالبة بالثمن والرد بالعيب ونحوها تتعلق بالوكيل وقال: إذا لم يقل الوكيل أني أشتري لفلان فالثمن على الوكيل، وإن قال: اشتريته لفلان فالثمن على فلان ولا شيء على الوكيل، وكذلك في البيع إذا قال: هو لفلان، فالعهدة على الأمراء دون الوكيل وإن لم يقل ذلك فالعهدة على الوكيل واختلفوا في حقوق العقد في المعاملات كالمطالبة بالثمن والرد بالعيب ونحوها تتعلق بالوكيل وقال: إذا لم يقل الوكيل أني أشتري لفلان فالثمن على الوكيل، وإن قال: اشتريته لفلان فالثمن على فلان ولا شيء على الوكيل، وكذلك في البيع إذا قال: هو لفلان، فالعهدة على الأمراء دون الوكيل وإن لم يقل ذلك فالعهدة على الوكيل. وقال الشافعي وأحمد: هي متعلقة بالموكل على الإطلاق.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٣٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٣ ص ٤٦٢
فَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْوَكِيلِ. (وَيَرُدُّ مُوَكِّلٌ) بِوُجُودِ (عَيْبٍ) فِيمَا اشْتَرَاهُ وَكِيلُهُ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ، فَمَلَكَ الطَّلَبَ بِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ. (وَيَحْنَثُ) مُوَكِّلٌ (بِحَلِفِهِ) أَنَّهُ (لَا يَبِيعُ) الشَّخْصُ الْفُلَانِيُّ بِبَيْعِ وَكِيلِهِ إيَّاهُ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُوَكِّلِ دُونَ الْوَكِيلِ. (وَيَضْمَنُ) الْمُوَكِّلُ (الْعُهْدَةَ) إذَا ظَهَرَ الْمَبِيعُ أَوْ الثَّمَنُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقْدِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ، (إنْ أَعْلَمَ الْوَكِيلُ الْعَاقِدَ) بِوَكَالَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَاقِدُ بَائِعًا لِلْوَكِيلِ أَوْ مُشْتَرِيًا مِنْهُ،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.