Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حقوق العقد في الوكالة

In 1 comparative book2 schools

بمن تتعلق حقوق العقد في المعاملات كالمطالبة بالثمن والرد بالعيب: بالوكيل أم بالموكل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

حقوق العقد في المعاملات كالمطالبة بالثمن والرد بالعيب تتعلق بالموكل على الإطلاق

بالموكل
Hanbali

حقوق العقد في المعاملات كالمطالبة بالثمن والرد بالعيب تتعلق بالموكل على الإطلاق

بالموكل

The texts

واختلفوا في حقوق العقد في المعاملات كالمطالبة بالثمن والرد بالعيب ونحوها تتعلق بالوكيل وقال: إذا لم يقل الوكيل أني أشتري لفلان فالثمن على الوكيل، وإن قال: اشتريته لفلان فالثمن على فلان ولا شيء على الوكيل، وكذلك في البيع إذا قال: هو لفلان، فالعهدة على الأمراء دون الوكيل وإن لم يقل ذلك فالعهدة على الوكيل واختلفوا في حقوق العقد في المعاملات كالمطالبة بالثمن والرد بالعيب ونحوها تتعلق بالوكيل وقال: إذا لم يقل الوكيل أني أشتري لفلان فالثمن على الوكيل، وإن قال: اشتريته لفلان فالثمن على فلان ولا شيء على الوكيل، وكذلك في البيع إذا قال: هو لفلان، فالعهدة على الأمراء دون الوكيل وإن لم يقل ذلك فالعهدة على الوكيل. وقال الشافعي وأحمد: هي متعلقة بالموكل على الإطلاق.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 439

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

بالموكل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

بالموكل

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 3 p. 462

فَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْوَكِيلِ. (وَيَرُدُّ مُوَكِّلٌ) بِوُجُودِ (عَيْبٍ) فِيمَا اشْتَرَاهُ وَكِيلُهُ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ، فَمَلَكَ الطَّلَبَ بِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ. (وَيَحْنَثُ) مُوَكِّلٌ (بِحَلِفِهِ) أَنَّهُ (لَا يَبِيعُ) الشَّخْصُ الْفُلَانِيُّ بِبَيْعِ وَكِيلِهِ إيَّاهُ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُوَكِّلِ دُونَ الْوَكِيلِ. (وَيَضْمَنُ) الْمُوَكِّلُ (الْعُهْدَةَ) إذَا ظَهَرَ الْمَبِيعُ أَوْ الثَّمَنُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقْدِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ، (إنْ أَعْلَمَ الْوَكِيلُ الْعَاقِدَ) بِوَكَالَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَاقِدُ بَائِعًا لِلْوَكِيلِ أَوْ مُشْتَرِيًا مِنْهُ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.