فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار العبد المأذون بحق غير تجاري

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بمَ يتعلق الحق الذي يقر به العبد المأذون له إذا لم يتعلق بالتجارة كالقراض وأرش الجناية وقتل الخطأ والغصب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحق الذي أقر به العبد المأذون له مما لا يتعلق بالتجارة يتعلق برقبة العبد دون ذمة السيد، يباع العبد فيه إذا طالب الغرماء، فإن زاد على قيمته لم يلزم السيد.

يتعلق بالرقبة
المالكية

الحق الذي أقر به العبد المأذون له مما لا يتعلق بالتجارة لا يثبت في حق السيد ولا يقضى به على العبد في جنايات الخطأ، يقبل إقراره على نفسه ويتبع به بعد العتق.

يتبع بعد العتق
الشافعية

الحق الذي أقر به العبد المأذون له مما لا يتعلق بالتجارة يتعلق بالعبد وبذمته ولا يباع فيه، يتبع به إذا أعتق.

في ذمة العبد
الحنابلة

الحق الذي أقر به العبد المأذون له مما لا يتعلق بالتجارة روايتان: يتعلق برقبته، أو بذمة السيد، على الأولى يباع العبد فيه إذا طالب الغرماء، وما زاد على قيمته لا يلزم السيد.

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في العبد المأذون له إذا أقر بحق لزمه لا يتعلق بأمر التجارة كالقراض، وإرش الجناية وقتل الخطأ والغصب واختلفوا في العبد المأذون له إذا أقر بحق لزمه لا يتعلق بأمر التجارة كالقراض، وإرش الجناية وقتل الخطأ والغصب. فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: يتعلق الحق برقبته ولا يتعلق بذمة السيد بل يباع العبد فيه إذا طالب الغرماء فإن زاد ذلك على قيمته لم يلزم السيد. وعن أحمد رواية أخرى أن ذلك يتعلق بذمة السيد. وقال الشافعي: يتعلق بالعبد ويلزم ذمته إلا أنه لا يباع فيها بل يتبع بها إذا أعتق. وقال مالك: جنايات الخطأ إذا اعترف بها العبد لا يثبت في حق السيد ولا يقضي على العبد بها بل يقبل إقراره على نفسه ويتبع به بعد العتق، فإن أقر على نفسه بجناية بدنية قبل اعترافه بها واقتص منه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتعلق بالرقبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يتبع بعد العتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

في ذمة العبد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.