فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق الراهن للعبد المرهون

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينفذ عتق الراهن للعبد الذي رهنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عتق الراهن للعبد المرهون ينفذ موسرًا كان أو معسرًا، إن كان موسرًا سعى العبد في قيمته إن كانت أقل من الدين، ويرجع على الراهن

ينفذ
المالكية

عتق الراهن للعبد المرهون ينفذ من الموسر ولا ينفذ من المعسر، الموسر يعجل الحق أو يرهن غيره؛ والمعسر يبقى رهنًا، فإن أفاد مالًا قبل الأجل نفذ، وإلا بيع عند الأجل

ينفذ بشرط اليسار
الشافعية

عتق الراهن للعبد المرهون فيه ثلاثة أقوال: كمالك، وكأحمد، وعدم النفاذ مطلقًا، القول الثالث، وهو أنه لا ينفذ بحال، ينصره أصحابه

ثلاثة أقوال
الحنابلة

عتق الراهن للعبد المرهون الموسر يضمن قيمته وتكون رهنًا مكانه، وفي المعسر روايتان، المنصوص في الرهن جواز عتقه موسرًا كان أو معسرًا

روايتان في المعسر

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا عتق الراهن العبد الذي كان رهنه هل ينفذ عنفه أم لا؟ واختلفوا فيما إذا عتق الراهن العبد الذي كان رهنه هل ينفذ عنفه أم لا؟ فقال أبو حنيفة: ينفذ عتقه سواء كان المعتق موسرا أو معسرا، إلا أنه إن كان موسرا سعر العبد في قيمته، إن كانت أقل من الدين ويرجع على الراهن. وقال مالك: إن كان موسرا نفذ عتقه، وعجل الحق للمرتهن أو رهنه غيره، وإن كان معسرا لم ينفذ عتقه وبقي رهنا، فإن أفاد مالا قبل الأجل نفذ العتق وعجل الحق، وإن بقي على إعساره بيع عند الأجل. وقال أحمد: إن كان موسرا ضمن قيمته، وتكون القيمة رهنا مكانه رواية واحدة، وإن كان معسرا فهل ينفذ عتقه. قال أصحابه على الروايتين: يخرجان من عتق المفلس منصوصا عليه، والمنصوص في الرهن جواز عتقه موسرا كان أو معسرا. وللشافعي أقوال، أحدها: كقول مالك

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينفذ

موضعها في«المبسوط» ج ٢١ ص ١٣٥

وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ، وَاحْتَجَّ فَقَالَ: الْإِعْتَاقُ إزَالَةُ مِلْكِ الْيَمِينِ بِالْقَوْلِ فَلَا يَنْفُذُ مِنْ الرَّاهِنِ فِي الْمَرْهُونِ كَالْبَيْعِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ نُفُوذِ بَيْعِهِ لِمُرَاعَاةِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّ حَقَّهُ إمَّا الْبَيْعُ فِي الدَّيْنِ أَوْ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ الْمَالِيَّةِ وَإِبْطَالُ هَذَا الْحَقِّ عَلَيْهِ بِالْإِعْتَاقِ أَظْهَرُ مِنْهُ بِالْبَيْعِ، وَالْبَيْعُ أَسْرَعُ نُفُوذًا مِنْ الْعِتْقِ حَتَّى يَنْفُذَ الْبَيْعُ مِنْ الْمُكَاتَبِ،

المالكية

ينفذ بشرط اليسار

موضعها في«منح الجليل» ج ٥ ص ٤٦٦

(وَ) إنْ أَعْتَقَ الرَّاهِنُ رَقِيقَهُ الْمَرْهُونَ (مَضَى عِتْقُ) الرَّاهِنِ (الْمُوسِرِ) رَقِيقُهُ الْمَرْهُونُ (وَ) إنْ كَاتَبَهُ مَضَتْ (كِتَابَتُهُ) أَيْ الْمُوسِرُ وَيُعَجِّلُ الرَّاهِنُ الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ فِيهِمَا وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ رَهْنٍ آخَرَ

الشافعية

ثلاثة أقوال

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ٩١

(وأما المسألة الثانية) فينظر ان علق عتق المرهون بفكاك الرهن نفذ عند الفكاك لان مجرد التعليق لا يضر بالمرتهن وحين ينزل العتق لا يبقى له حق وان علق بصفة أخرى فان وجدت قبل فكاك الرهن ففيه الاقوال المذكورة في التنجيز وان وجدت بعده فوجهان (أصحهما) النفوذ لانه لا يبطل حق المرتهن (والثانى) لا ينفذ أيضا لا للتعليق مطلقا كالتنجيز في قول والوجهان شبتهان بالخلاف فيما إذا قال العبد لزوجته ان فعلت كذا فأنت طالق ثلاثا ثم عتق ثم فعلته هل تقع الطلقة الثالثة لكن ذلك الخلاف جار وان علق بالعتق فقال ان عتقت فأنت طالق ثلاثا فلا خلاف في تعليق العتق بالفكاك أنه ينفذ عند الفكاك قال الامام والفارق أن الطلقة الثالثة ليست مملوكة للعبد ومحل العتق مملوك للراهن وانما منع لحق المرتهن ولعلك لاتنقاد لهذا الفرق وتقول العتق غير مملوك للراهن كما أن الطلقة الثالثة غير مملوكة للعبد ومحل الطلاق مملوك للعبد كما أن محل العتق مملوك للراهن فلا فرق والله أعلم * (فرعان) أحدهما لو رهن نصف عبده ثم أعتق نصفه نظر ان أضاف العتق إلى النص

الحنابلة

روايتان في المعسر

موضعها في«الروض المربع» ص ٣٦٦

(إلا عتق الراهن) المرهون (فإنه يصح مع الإثم) لأنه مبني على السراية والتغليب، (وتؤخذ قيمته) حال الإعتاق من الراهن؛ لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة، وتكون (رهنا مكانه) لأنها بدل عنه،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.