عتق الراهن للعبد المرهونينفذ موسرًا كان أو معسرًا، إن كان موسرًا سعى العبد في قيمته إن كانت أقل من الدين، ويرجع على الراهن
ينفذ
Maliki
عتق الراهن للعبد المرهونينفذ من الموسر ولا ينفذ من المعسر، الموسر يعجل الحق أو يرهن غيره؛ والمعسر يبقى رهنًا، فإن أفاد مالًا قبل الأجل نفذ، وإلا بيع عند الأجل
ينفذ بشرط اليسار
Shafi'i
عتق الراهن للعبد المرهونفيه ثلاثة أقوال: كمالك، وكأحمد، وعدم النفاذ مطلقًا، القول الثالث، وهو أنه لا ينفذ بحال، ينصره أصحابه
ثلاثة أقوال
Hanbali
عتق الراهن للعبد المرهونالموسر يضمن قيمته وتكون رهنًا مكانه، وفي المعسر روايتان، المنصوص في الرهن جواز عتقه موسرًا كان أو معسرًا
روايتان في المعسر
The texts
واختلفوا فيما إذا عتق الراهن العبد الذي كان رهنه هل ينفذ عنفه أم لا؟ واختلفوا فيما إذا عتق الراهن العبد الذي كان رهنه هل ينفذ عنفه أم لا؟ فقال أبو حنيفة: ينفذ عتقه سواء كان المعتق موسرا أو معسرا، إلا أنه إن كان موسرا سعر العبد في قيمته، إن كانت أقل من الدين ويرجع على الراهن. وقال مالك: إن كان موسرا نفذ عتقه، وعجل الحق للمرتهن أو رهنه غيره، وإن كان معسرا لم ينفذ عتقه وبقي رهنا، فإن أفاد مالا قبل الأجل نفذ العتق وعجل الحق، وإن بقي على إعساره بيع عند الأجل. وقال أحمد: إن كان موسرا ضمن قيمته، وتكون القيمة رهنا مكانه رواية واحدة، وإن كان معسرا فهل ينفذ عتقه. قال أصحابه على الروايتين: يخرجان من عتق المفلس منصوصا عليه، والمنصوص في الرهن جواز عتقه موسرا كان أو معسرا. وللشافعي أقوال، أحدها: كقول مالك
(وأما المسألة الثانية) فينظر ان علق عتق المرهون بفكاك الرهن نفذ عند الفكاك لان مجرد التعليق لا يضر بالمرتهن وحين ينزل العتق لا يبقى له حق وان علق بصفة أخرى فان وجدت قبل فكاك الرهن ففيه الاقوال المذكورة في التنجيز وان وجدت بعده فوجهان (أصحهما) النفوذ لانه لا يبطل حق المرتهن (والثانى) لا ينفذ أيضا لا للتعليق مطلقا كالتنجيز في قول والوجهان شبتهان بالخلاف فيما إذا قال العبد لزوجته ان فعلت كذا فأنت طالق ثلاثا ثم عتق ثم فعلته هل تقع الطلقة الثالثة لكن ذلك الخلاف جار وان علق بالعتق فقال ان عتقت فأنت طالق ثلاثا فلا خلاف في تعليق العتق بالفكاك أنه ينفذ عند الفكاك قال الامام والفارق أن الطلقة الثالثة ليست مملوكة للعبد ومحل العتق مملوك للراهن وانما منع لحق المرتهن ولعلك لاتنقاد لهذا الفرق وتقول العتق غير مملوك للراهن كما أن الطلقة الثالثة غير مملوكة للعبد ومحل الطلاق مملوك للعبد كما أن محل العتق مملوك للراهن فلا فرق والله أعلم * (فرعان) أحدهما لو رهن نصف عبده ثم أعتق نصفه نظر ان أضاف العتق إلى النص
(إلا عتق الراهن) المرهون (فإنه يصح مع الإثم) لأنه مبني على السراية والتغليب، (وتؤخذ قيمته) حال الإعتاق من الراهن؛ لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة، وتكون (رهنا مكانه) لأنها بدل عنه،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.