Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق الراهن للعبد المرهون

In 1 comparative book4 schools

هل ينفذ عتق الراهن للعبد الذي رهنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عتق الراهن للعبد المرهون ينفذ موسرًا كان أو معسرًا، إن كان موسرًا سعى العبد في قيمته إن كانت أقل من الدين، ويرجع على الراهن

ينفذ
Maliki

عتق الراهن للعبد المرهون ينفذ من الموسر ولا ينفذ من المعسر، الموسر يعجل الحق أو يرهن غيره؛ والمعسر يبقى رهنًا، فإن أفاد مالًا قبل الأجل نفذ، وإلا بيع عند الأجل

ينفذ بشرط اليسار
Shafi'i

عتق الراهن للعبد المرهون فيه ثلاثة أقوال: كمالك، وكأحمد، وعدم النفاذ مطلقًا، القول الثالث، وهو أنه لا ينفذ بحال، ينصره أصحابه

ثلاثة أقوال
Hanbali

عتق الراهن للعبد المرهون الموسر يضمن قيمته وتكون رهنًا مكانه، وفي المعسر روايتان، المنصوص في الرهن جواز عتقه موسرًا كان أو معسرًا

روايتان في المعسر

The texts

واختلفوا فيما إذا عتق الراهن العبد الذي كان رهنه هل ينفذ عنفه أم لا؟ واختلفوا فيما إذا عتق الراهن العبد الذي كان رهنه هل ينفذ عنفه أم لا؟ فقال أبو حنيفة: ينفذ عتقه سواء كان المعتق موسرا أو معسرا، إلا أنه إن كان موسرا سعر العبد في قيمته، إن كانت أقل من الدين ويرجع على الراهن. وقال مالك: إن كان موسرا نفذ عتقه، وعجل الحق للمرتهن أو رهنه غيره، وإن كان معسرا لم ينفذ عتقه وبقي رهنا، فإن أفاد مالا قبل الأجل نفذ العتق وعجل الحق، وإن بقي على إعساره بيع عند الأجل. وقال أحمد: إن كان موسرا ضمن قيمته، وتكون القيمة رهنا مكانه رواية واحدة، وإن كان معسرا فهل ينفذ عتقه. قال أصحابه على الروايتين: يخرجان من عتق المفلس منصوصا عليه، والمنصوص في الرهن جواز عتقه موسرا كان أو معسرا. وللشافعي أقوال، أحدها: كقول مالك

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 402

From the schools’ own books

Hanafi

ينفذ

Its place in«المبسوط» vol. 21 p. 135

وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ، وَاحْتَجَّ فَقَالَ: الْإِعْتَاقُ إزَالَةُ مِلْكِ الْيَمِينِ بِالْقَوْلِ فَلَا يَنْفُذُ مِنْ الرَّاهِنِ فِي الْمَرْهُونِ كَالْبَيْعِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ نُفُوذِ بَيْعِهِ لِمُرَاعَاةِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّ حَقَّهُ إمَّا الْبَيْعُ فِي الدَّيْنِ أَوْ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ الْمَالِيَّةِ وَإِبْطَالُ هَذَا الْحَقِّ عَلَيْهِ بِالْإِعْتَاقِ أَظْهَرُ مِنْهُ بِالْبَيْعِ، وَالْبَيْعُ أَسْرَعُ نُفُوذًا مِنْ الْعِتْقِ حَتَّى يَنْفُذَ الْبَيْعُ مِنْ الْمُكَاتَبِ،

Maliki

ينفذ بشرط اليسار

Its place in«منح الجليل» vol. 5 p. 466

(وَ) إنْ أَعْتَقَ الرَّاهِنُ رَقِيقَهُ الْمَرْهُونَ (مَضَى عِتْقُ) الرَّاهِنِ (الْمُوسِرِ) رَقِيقُهُ الْمَرْهُونُ (وَ) إنْ كَاتَبَهُ مَضَتْ (كِتَابَتُهُ) أَيْ الْمُوسِرُ وَيُعَجِّلُ الرَّاهِنُ الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ فِيهِمَا وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ رَهْنٍ آخَرَ

Shafi'i

ثلاثة أقوال

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 10 p. 91

(وأما المسألة الثانية) فينظر ان علق عتق المرهون بفكاك الرهن نفذ عند الفكاك لان مجرد التعليق لا يضر بالمرتهن وحين ينزل العتق لا يبقى له حق وان علق بصفة أخرى فان وجدت قبل فكاك الرهن ففيه الاقوال المذكورة في التنجيز وان وجدت بعده فوجهان (أصحهما) النفوذ لانه لا يبطل حق المرتهن (والثانى) لا ينفذ أيضا لا للتعليق مطلقا كالتنجيز في قول والوجهان شبتهان بالخلاف فيما إذا قال العبد لزوجته ان فعلت كذا فأنت طالق ثلاثا ثم عتق ثم فعلته هل تقع الطلقة الثالثة لكن ذلك الخلاف جار وان علق بالعتق فقال ان عتقت فأنت طالق ثلاثا فلا خلاف في تعليق العتق بالفكاك أنه ينفذ عند الفكاك قال الامام والفارق أن الطلقة الثالثة ليست مملوكة للعبد ومحل العتق مملوك للراهن وانما منع لحق المرتهن ولعلك لاتنقاد لهذا الفرق وتقول العتق غير مملوك للراهن كما أن الطلقة الثالثة غير مملوكة للعبد ومحل الطلاق مملوك للعبد كما أن محل العتق مملوك للراهن فلا فرق والله أعلم * (فرعان) أحدهما لو رهن نصف عبده ثم أعتق نصفه نظر ان أضاف العتق إلى النص

Hanbali

روايتان في المعسر

Its place in«الروض المربع» p. 366

(إلا عتق الراهن) المرهون (فإنه يصح مع الإثم) لأنه مبني على السراية والتغليب، (وتؤخذ قيمته) حال الإعتاق من الراهن؛ لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة، وتكون (رهنا مكانه) لأنها بدل عنه،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.