الحنفية
إلى الفجرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إلى متى يمتد وقت العشاء عند الضرورة أو الجواز؟
آخر وقت العشاء للضرورة أو الجواز وقت الجواز إلى طلوع الفجر
إلى الفجرآخر وقت العشاء للضرورة أو الجواز إلى قبل طلوع الفجر بمقدار أربع ركعات للمغرب والعشاء، ثلاث ركعات للمغرب وواحدة من العشاء
قبل الفجر بأربع ركعاتآخر وقت العشاء للضرورة أو الجواز إلى طلوع الفجر، ومن أدرك ركعة قبله فقد أدركها، وله قول آخر كقول مالك
إلى الفجرآخر وقت العشاء للضرورة أو الجواز إلى طلوع الفجر، ومن أدرك ركعة قبله فقد أدركها، وعنه رواية أخرى كقول مالك
إلى الفجرواختلفوا في آخر وقت العشاء المختار واختلفوا في آخر وقت العشاء المختار. فقال الشافعي وأحمد في المشهور عنهما: إلى ثلث الليل. واختلف أصحاب أبي حنيفة فمنهم من قال: إلى قبل ثلث الليل، ومنهم من قال: إلى ثلث الليل، ومنهم من قال: إلى نصف الليل. وهذا القول الآخر للشافعي والرواية عن أحمد. وقال مالك: وقت الضرورة للمغرب والعشاء إلى قبل طلوع الفجر بمقدار أربع ركعات، ثلاثة للمغرب وواحدة من العشاء، وهو القول الآخر للشافعي والرواية الأخرى عن أحمد. وقال الشافعي وأحمد: وقت العشاء الآخرة للضرورة إلى أن يطلع الفجر فمن أدرك من العشاء الآخرة ركعة قبل طلوع الفجر فقد أدركها. وقال أبو حنيفة: وقت الجواز إلى أن يطلع الفجر.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ٧١
اما ان تكون صلاة لا يجمع بينها وبين ما قبلها أو صلاة يجمع بينهما وبين ما قبلها علي ما سيأتي كيفية الجمع في بابه فالقسم الاول هو الصبح والظهر والمغرب فلا يلزم بزوال العذر في آخر وقت الواحدة من هذه الصلوات سوى تلك الصلاة والقسم الثاني هو العصر والعشاء فيجب علي الجملة بادراك وقت العصر الظهر وبادراك وقت العشاء المغرب خلافا لابي حنيفة والمزنى قال صاحب المعتمد وقول مالك يشبه ذلك لنا ما روى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر (بركعة يلزمها المغرب والعشاء) وأيضا فان وقت العصر وقت الظهر في حاله العذر ففى حالة الضرورة وهى فوق العذر أولى وإذا عرفت ذلك فينبغي أن يعرف أن صاحب الكتاب انما فرض الكلام في وقت العصر حيث
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.