فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حضور العجائز الجماعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكره للعجائز من النساء حضور الجماعة في المسجد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حضور العجائز الجماعة يكره إلا في العشاء والفجر، وفي رواية أخرى يخرجن في العيدين خاصة، الأولى رواية محمد عن أبي يوسف عنه، وللحنفية روايتان

يكره إلا استثناء
المالكية

حضور العجائز الجماعة لا يكره على الإطلاق

لا يكره
الشافعية

حضور العجائز الجماعة يكره إن كانت تشتهى، ولا يكره إن كانت لا تشتهى، تُقاس التي تشتهى على الشابة في الكراهة

بحسب الاشتهاء
الحنابلة

حضور العجائز الجماعة لا يكره على الإطلاق

لا يكره

نص المسألة

ثم اختلفوا في حضور عجائزهن ثم اختلفوا في حضور عجائزهن. فقال مالك وأحمد: لا يكره على الإطلاق. وقال أبو حنيفة: يكره لهن الحضور إلا في العشاء والفجر خاصة في إحدى الروايتين، وهي رواية محمد، عن أبي يوسف عنه، وفي الرواية الأخرى يخرجن في العيدين خاصة. وقال الشافعي: إن كانت عجوزا تشتهى كره لها كالشابة فإن كانت لا يشتهى مثلها لم يكره. قال الوزير أيده الله تعالى: والذي أرى أن حضورهن الجماعات، وأنهن يكن في آخر صفوف الرجال على ما جاءت به الأحاديث، ومضى عليه زمان المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، والصدر الأول غير مكروه بل مسنون. وإن من علل كراهيته ذلك بخوف الافتتان بهن فإن ذلك مردود عليه بالحج. باب النوافل الراتبة

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يكره إلا استثناء

موضعها في«رد المحتار» ص ٥٦٦

وَأَمَّا الْعَجُوزُ فَلَهَا حُضُورُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ إلَّا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْجُمُعَةِ أَيْ وَعِنْدَهُمَا مُطْلَقًا، فَالْإِفْتَاءُ بِمَنْعِ الْعَجَائِزِ فِي الْكُلِّ مُخَالِفٌ لِلْكُلِّ، فَالِاعْتِمَادُ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ. اهـ.

المالكية

لا يكره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بحسب الاشتهاء

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٢٨٢

والاصح عنه مثل مذهبنا لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها " ثم إذا صلين جماعة فالمستحب أن تقف التى تؤمهن وسطهن كذلك فعلت عائشة رضي عنها وأم سلمة رضى الله عنهما لما أمتا وجماعتهن في البيوت أفضل فان أردن حضور المسجد في جماعة الرجال كره ذلك للشواب لخوف الفتنة ولم يكره للعجائز روى أنه صلى الله عليه وسلم " نهى النساء عن الخروج الي المساجد في جماعة الرجال الا عجوزا في منقلها " والمنقل الخف وامامة الرجال لهن أولي من امامة النساء لكن لا يجوز أن يخلو بهن من غير محرم ثم لو صلي الرجل في بيته برقيقه أو زوجته وولده نال أصل فضيلة الجماعة لكنها في المساجد أفضل لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " صلاة الرجل في بيته أفضل الا المكتوبة " وحيث كان الجمع اكثر من المساجد فالفضل اكثر لما سبق

الحنابلة

لا يكره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.