فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جماعة النساء في الفرائض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُستحب للنساء إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة النساء الفرائض جماعة مكروهة في الفريضة دون النافلة

مكروهة
المالكية

صلاة النساء الفرائض جماعة مكروهة في الفريضة والنافلة، وروى ابن أيمن أنها مستحبة فيهما، وروى ابن أيمن عنه أنها لا تُكره فيهما بل تُستحب

روايتان
الشافعية

صلاة النساء الفرائض جماعة مستحبة، وتقف إمامتهن في وسط الصف معهن

مستحبة
الحنابلة

صلاة النساء الفرائض جماعة مستحبة في المشهور عنه، وتقف إمامتهن في وسط الصف معهن

مستحبة

نص المسألة

واختلفوا هل يستحب للنساء إذا اجتمعوا أن يصلين فرائضهن جماعة؟ واختلفوا هل يستحب للنساء إذا اجتمعوا أن يصلين فرائضهن جماعة؟ فقال أبو حنيفة: يكره ذلك في الفريضة دون النافلة. وقال مالك: يكره فيهما جميعا. وروى ابن أيمن عن مالك أنه لا يكره لهن ذلك لا في الفريضة ولا في النافلة، بل يستحب فيهما. وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه: يستحب لهن ذلك وتكون إمامتهن قائمة معهن في الصف وسطا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروهة

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٦٠

(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ جَمَاعَةً) يَعْنِي بِغَيْرِ رِجَالٍ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْفَرَائِضُ وَالنَّوَافِلُ وَالتَّرَاوِيحُ،

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مستحبة

موضعها في«مغني المحتاج» ص ٤٦٥

وَمَنْ صَلَّى مَعَ اثْنَيْنِ لَهُ ذَلِكَ لَكِنْ دَرَجَاتُ الْأَوَّلِ أَكْمَلُ (هِيَ) أَيْ الْجَمَاعَةُ (فِي الْفَرَائِضِ) أَيْ الْمَكْتُوبَاتِ (غَيْرَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) وَلَوْ لِلنِّسَاءِ لِلْأَحَادِيثِ السَّالِفَةِ.

الحنابلة

مستحبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.