Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حضور العجائز الجماعة

In 1 comparative book4 schools

هل يكره للعجائز من النساء حضور الجماعة في المسجد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حضور العجائز الجماعة يكره إلا في العشاء والفجر، وفي رواية أخرى يخرجن في العيدين خاصة، الأولى رواية محمد عن أبي يوسف عنه، وللحنفية روايتان

يكره إلا استثناء
Maliki

حضور العجائز الجماعة لا يكره على الإطلاق

لا يكره
Shafi'i

حضور العجائز الجماعة يكره إن كانت تشتهى، ولا يكره إن كانت لا تشتهى، تُقاس التي تشتهى على الشابة في الكراهة

بحسب الاشتهاء
Hanbali

حضور العجائز الجماعة لا يكره على الإطلاق

لا يكره

The texts

ثم اختلفوا في حضور عجائزهن ثم اختلفوا في حضور عجائزهن. فقال مالك وأحمد: لا يكره على الإطلاق. وقال أبو حنيفة: يكره لهن الحضور إلا في العشاء والفجر خاصة في إحدى الروايتين، وهي رواية محمد، عن أبي يوسف عنه، وفي الرواية الأخرى يخرجن في العيدين خاصة. وقال الشافعي: إن كانت عجوزا تشتهى كره لها كالشابة فإن كانت لا يشتهى مثلها لم يكره. قال الوزير أيده الله تعالى: والذي أرى أن حضورهن الجماعات، وأنهن يكن في آخر صفوف الرجال على ما جاءت به الأحاديث، ومضى عليه زمان المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، والصدر الأول غير مكروه بل مسنون. وإن من علل كراهيته ذلك بخوف الافتتان بهن فإن ذلك مردود عليه بالحج. باب النوافل الراتبة

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 123

From the schools’ own books

Hanafi

يكره إلا استثناء

Its place in«رد المحتار» p. 566

وَأَمَّا الْعَجُوزُ فَلَهَا حُضُورُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ إلَّا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْجُمُعَةِ أَيْ وَعِنْدَهُمَا مُطْلَقًا، فَالْإِفْتَاءُ بِمَنْعِ الْعَجَائِزِ فِي الْكُلِّ مُخَالِفٌ لِلْكُلِّ، فَالِاعْتِمَادُ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ. اهـ.

Maliki

لا يكره

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بحسب الاشتهاء

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 4 p. 282

والاصح عنه مثل مذهبنا لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها " ثم إذا صلين جماعة فالمستحب أن تقف التى تؤمهن وسطهن كذلك فعلت عائشة رضي عنها وأم سلمة رضى الله عنهما لما أمتا وجماعتهن في البيوت أفضل فان أردن حضور المسجد في جماعة الرجال كره ذلك للشواب لخوف الفتنة ولم يكره للعجائز روى أنه صلى الله عليه وسلم " نهى النساء عن الخروج الي المساجد في جماعة الرجال الا عجوزا في منقلها " والمنقل الخف وامامة الرجال لهن أولي من امامة النساء لكن لا يجوز أن يخلو بهن من غير محرم ثم لو صلي الرجل في بيته برقيقه أو زوجته وولده نال أصل فضيلة الجماعة لكنها في المساجد أفضل لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " صلاة الرجل في بيته أفضل الا المكتوبة " وحيث كان الجمع اكثر من المساجد فالفضل اكثر لما سبق

Hanbali

لا يكره

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.