حضور العجائز الجماعةيكره إلا في العشاء والفجر، وفي رواية أخرى يخرجن في العيدين خاصة، الأولى رواية محمد عن أبي يوسف عنه، وللحنفية روايتان
يكره إلا استثناء
Maliki
حضور العجائز الجماعةلا يكره على الإطلاق
لا يكره
Shafi'i
حضور العجائز الجماعةيكره إن كانت تشتهى، ولا يكره إن كانت لا تشتهى، تُقاس التي تشتهى على الشابة في الكراهة
بحسب الاشتهاء
Hanbali
حضور العجائز الجماعةلا يكره على الإطلاق
لا يكره
The texts
ثم اختلفوا في حضور عجائزهن ثم اختلفوا في حضور عجائزهن. فقال مالك وأحمد: لا يكره على الإطلاق. وقال أبو حنيفة: يكره لهن الحضور إلا في العشاء والفجر خاصة في إحدى الروايتين، وهي رواية محمد، عن أبي يوسف عنه، وفي الرواية الأخرى يخرجن في العيدين خاصة. وقال الشافعي: إن كانت عجوزا تشتهى كره لها كالشابة فإن كانت لا يشتهى مثلها لم يكره. قال الوزير أيده الله تعالى: والذي أرى أن حضورهن الجماعات، وأنهن يكن في آخر صفوف الرجال على ما جاءت به الأحاديث، ومضى عليه زمان المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، والصدر الأول غير مكروه بل مسنون. وإن من علل كراهيته ذلك بخوف الافتتان بهن فإن ذلك مردود عليه بالحج. باب النوافل الراتبة
والاصح عنه مثل مذهبنا لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها " ثم إذا صلين جماعة فالمستحب أن تقف التى تؤمهن وسطهن كذلك فعلت عائشة رضي عنها وأم سلمة رضى الله عنهما لما أمتا وجماعتهن في البيوت أفضل فان أردن حضور المسجد في جماعة الرجال كره ذلك للشواب لخوف الفتنة ولم يكره للعجائز روى أنه صلى الله عليه وسلم " نهى النساء عن الخروج الي المساجد في جماعة الرجال الا عجوزا في منقلها " والمنقل الخف وامامة الرجال لهن أولي من امامة النساء لكن لا يجوز أن يخلو بهن من غير محرم ثم لو صلي الرجل في بيته برقيقه أو زوجته وولده نال أصل فضيلة الجماعة لكنها في المساجد أفضل لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " صلاة الرجل في بيته أفضل الا المكتوبة " وحيث كان الجمع اكثر من المساجد فالفضل اكثر لما سبق
Hanbali
لا يكره
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.