فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة خلف الإمام مع الحائل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح صلاة من صلى في بيته مقتديًا بإمام المسجد مع وجود حائل يمنع من رؤية الصفوف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة من صلى في بيته مقتديًا بإمام المسجد مع حائل يمنع رؤية الصفوف تصح مع الكراهة، وعنه: لا تصح مطلقًا، عن أبي حنيفة روايتان: الصحة مع الكراهة، وعدم الصحة على الإطلاق.

روايتان
المالكية

صلاة من صلى في بيته مقتديًا بإمام المسجد مع حائل يمنع رؤية الصفوف لا تصح

لا تصح
الشافعية

صلاة من صلى في بيته مقتديًا بإمام المسجد مع حائل يمنع رؤية الصفوف لا تصح

لا تصح
الحنابلة

صلاة من صلى في بيته مقتديًا بإمام المسجد مع حائل يمنع رؤية الصفوف لا تصح

لا تصح

نص المسألة

واختلفوا فيمن إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وهناك حائل يمنع من رؤية الصفوف واختلفوا فيمن إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وهناك حائل يمنع من رؤية الصفوف. فقال مالك والشافعي وأحمد: لا تصح. وقال أبو حنيفة: تصح مع الكراهة. وعن أبي حنيفة: أنها لا تصح على الإطلاق.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تصح

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٣٠٢

وأما لعدم الزيادة على ثلثمائة ذِرَاعٍ كَمَا قَالَهُ أَصْحَابُ الثَّانِيَةِ صَحَّتْ صَلَاةُ الصُّفُوفِ وَالْمُنْفَرِدِ خَلْفَهُمْ تَبَعًا وَلَا يَضُرُّ الْحَائِلُ الْمَانِعُ مِنْ الِاسْتِطْرَاقِ وَالْمُشَاهَدَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ لَكِنْ يَكُونُ الصُّفُوفُ مَعَ الْوَاقِفِ كَالْمَأْمُومِينَ مَعَ الْإِمَامِ فِي اعْتِبَارِ الشَّرْطِ السَّابِقِ فَيُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُمَا مَانِعٌ مِنْ الِاسْتِطْرَاقِ وَالْمُشَاهَدَةِ وَيُعْتَبَرُ بَاقِي مَا سَبَقَ وَلَوْ تَقَدَّمَ عَلَى الواقف المذكور واحد أوصف لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ

الحنابلة

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.