فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة المنفرد خلف الصف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح صلاة المقتدي بالإمام إذا وقف خلف الصفوف وحده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة من وقف خلف الصفوف وحده مقتديا بالإمام تجزئ مع الكراهة

تصح مع الكراهة
المالكية

صلاة من وقف خلف الصفوف وحده مقتديا بالإمام تجزئ مع الكراهة، وعن مالك رواية أنها تبطل، الرواية الثانية رواها ابن وهب عنه، كمذهب أحمد

روايتان
الشافعية

صلاة من وقف خلف الصفوف وحده مقتديا بالإمام تجزئ مع الكراهة

تصح مع الكراهة
الحنابلة

صلاة من وقف خلف الصفوف وحده مقتديا بالإمام تبطل، أخذا بحديث وابصة بن معبد

باطلة

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ فِي تَصْحِيحِ حَدِيثِ وَابِصَةَ وَمُخَالَفَةُ الْعَمَلِ لَهُ، وَحَدِيثُ وَابِصَةَ هُوَ أَنَّهُ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا صَلَاةَ لِقَائِمٍ خَلْفَ الصَّفِّ» وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى أَنَّ هَذَا يُعَارِضُهُ قِيَامُ الْعَجُوزِ وَحْدَهَا خَلْفَ الصَّفِّ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ.

«بداية المجتهد» لابن رشد ص ١٥٩

نص المسألة

واتفقوا على أنه إذا وقف خلف الصفوف وحده مقتديا بالإمام فإن صلاته تجزئه لكن مع الكراهة، إلا أحمد، فإنه يبطل صلاة الفذ خلف الصفوف وحده عنده، أخذا بحديث وابصة بن معبد واتفقوا على أنه إذا وقف خلف الصفوف وحده مقتديا بالإمام فإن صلاته تجزئه لكن مع الكراهة، إلا أحمد، فإنه يبطل صلاة الفذ خلف الصفوف وحده عنده، أخذا بحديث وابصة بن معبد. وعن مالك رواية كمذهب أحمد رواها ابن وهب عنه

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح مع الكراهة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ١٥٩

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ فِي مَعْنَى الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَا صَلَاةَ لِمُنْبَذٍ خَلْفَ الصُّفُوفِ» ، وَأَدْنَى دَرَجَاتِ النَّهْيِ هُوَ الْكَرَاهَةُ، وَإِنَّمَا نَشَأَ هَذَا الِاخْتِلَافُ عَنْ إشَارَةِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ قَالَ:

المالكية

روايتان

موضعها في«منح الجليل» ص ٣٧١

(وَ) جَازَ (صَلَاةُ) مَأْمُومٍ مُقْتَدٍ بِالْإِمَامِ الَّذِي خَلْفَهُ صَفٌّ (مُنْفَرِدٍ) عَنْ الْمَأْمُومِينَ (خَلْفَ صَفٍّ) إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الدُّخُولُ فِيهِ. وَإِلَّا كُرِهَ وَيَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَفَضِيلَةُ الصَّفِّ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الدُّخُولُ فِيهِ

الشافعية

تصح مع الكراهة

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٢٩٦

* (فَرْعٌ)

فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهَا صَحِيحَةٌ عِنْدَنَا مَعَ الْكَرَاهَةِ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَحَكَاهُ أَصْحَابُنَا أيضا عن زيد ابن ثَابِتٍ الصَّحَابِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَدَاوُد وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ النَّخَعِيِّ وَالْحَكَمِ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَأَحْمَدَ واسحق قال وبه أقول

الحنابلة

باطلة

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٢٨٢

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانُ مَرْفُوعًا «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَلِأَنَّهُ خَالَفَ مَوْقِفَهُ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.