فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكلام بين خروج الإمام والخطبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُكره الكلام بين خروج الإمام وأخذه في الخطبة، وبين نزوله منها وافتتاحه الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكلام بين خروج الإمام وأخذه في الخطبة وبين نزوله منها وافتتاحه الصلاة يُكره، فخروج الإمام يقطع الكلام، ويستمر المنع إلى دخول الإمام في الصلاة

مكروه
المالكية

الكلام بين خروج الإمام وأخذه في الخطبة وبين نزوله منها وافتتاحه الصلاة لا بأس به في الوقتين

جائز
الشافعية

الكلام بين خروج الإمام وأخذه في الخطبة وبين نزوله منها وافتتاحه الصلاة لا بأس به في الوقتين

جائز
الحنابلة

الكلام بين خروج الإمام وأخذه في الخطبة وبين نزوله منها وافتتاحه الصلاة لا بأس به في الوقتين

جائز

نص المسألة

واختلفوا هل يكره الكلام فيما بين خروج الإمام وبين أخذه في الخطبة، وبين نزوله منها وبين افتتاحه الصلاة؟ واختلفوا هل يكره الكلام فيما بين خروج الإمام وبين أخذه في الخطبة، وبين نزوله منها وبين افتتاحه الصلاة؟ فقال أبو حنيفة: خروج الإمام يقطع الكلام إلى دخوله في الصلاة. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا بأس بالكلام في ذينك الوقتين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٢٩٧

وَمِنْهَا وَقْتُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّهَا سَبَبٌ لِتَرْكِ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْأَلَةُ قَدْ مَرَّتْ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَمِنْهَا مَا بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَغِلَ بِهَا، وَمَا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِي الصَّلَاةِ يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ فِيهِ وَالْكَلَامُ، وَجَمِيعُ مَا يُكْرَهُ فِي حَالَةِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يُكْرَهُ الْكَلَامُ وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهَا فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٥٨٥

(وأما) قوله وتحية المسجد مستحبة (فشرحه) ان الخطيب إذا صعد المنبر فينبغي لمن ليس في الصلاة من الحاضرين أن لا يفتتحها سواء صلى السنة أم لا ومن كان منهم في الصلاة خففها روى عن الزهري انه قال " خروج الامام يقطع الصلاة " وكلامه يقطع الكلام والفرق بين الكلام الذى لا بأس به وان صعد المنبر ما لم يبتدئ الخطبة وبين الصلاة ان قطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة

الحنابلة

جائز

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٢٣٦

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إنَّ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَكْرَهَانِ الْكَلَامَ وَالصَّلَاةَ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ. وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ» فَخَصَّهُ بِوَقْتِ الْخُطْبَةِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.