فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كون المصلي غير الخاطب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أن يصلي بالناس في الجمعة من لم يخطب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إمامة المصلي في الجمعة إذا لم يكن هو الخاطب يجوز للعذر ولا يجوز بلا عذر

يجوز للعذر فقط
المالكية

إمامة المصلي في الجمعة إذا لم يكن هو الخاطب لا يصلي إلا من خطب

لا يجوز
الشافعية

إمامة المصلي في الجمعة إذا لم يكن هو الخاطب فيه قولان: الجواز للعذر فقط، وعدم الجواز

قولان
الحنابلة

إمامة المصلي في الجمعة إذا لم يكن هو الخاطب روايتان: يجوز للعذر ولا يجوز بلا عذر، والثانية لا يجوز

روايتان

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز أن يكون المصلي غير الخاطب؟ واختلفوا هل يجوز أن يكون المصلي غير الخاطب؟ فقال أبو حنيفة: يجوز للعذر، ولا يجوز من غير عذر. وعن أحمد مثله، وفيه لا يجوز، وللشافعي قولان كالمذهبين، وقال مالك: لا يصلي إلا من خطب. باب غسل الجمعة

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز للعذر فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.