فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موضع تكبيرات العيد من القراءة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقدَّم تكبيرات صلاة العيد على القراءة في الركعتين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تكبيرات صلاة العيد بالنسبة إلى القراءة في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها، ليوالي بين القراءتين

قبل في الأولى وبعد في الثانية
المالكية

تكبيرات صلاة العيد بالنسبة إلى القراءة تُقدَّم على القراءة في الركعتين

تقديمها في الركعتين
الشافعية

تكبيرات صلاة العيد بالنسبة إلى القراءة تُقدَّم على القراءة في الركعتين

تقديمها في الركعتين
الحنابلة

تكبيرات صلاة العيد بالنسبة إلى القراءة روايتان: كقول الجمهور وكقول أبي حنيفة

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة. فقال مالك والشافعي: تقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين. وقال أبو حنيفة: يوالي بين القراءتين فيكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعد القراءة. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قبل في الأولى وبعد في الثانية

موضعها في«المبسوط» ج ٢ ص ٣٨

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ رَجَعَ إلَى هَذَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعَلَيْهِ عَمَلَ النَّاسُ الْيَوْمَ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَمَّا انْتَقَلَتْ إلَى بَنِي الْعَبَّاسِ أَمَرُوا النَّاسَ بِالْعَمَلِ فِي التَّكْبِيرَاتِ بِقَوْلِ جَدِّهِمْ وَمِنْ مَذْهَبِهِ الْبُدَاءَةُ بِالتَّكْبِيرِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَإِنَّمَا أَخَذْنَا بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِأَنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَإِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَتَاهُمْ فَقَالَ: هَذَا الْعِيدُ فَكَيْفَ تَأْمُرُونَنِي أَنْ أَفْعَلَ فَقَالُوا لِابْنِ مَسْعُودٍ: عَلِّمْهُ فَعَلَّمَهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَوَافَقُوهُ عَلَى ذَلِكَ وَفِي الْحَدِيثِ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَل

المالكية

تقديمها في الركعتين

موضعها في«منح الجليل» ص ٤٦٠

(وَافْتَتَحَ) نَدْبًا صَلَاةَ الْعِيدِ (بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ) قَبْلَ الْقِرَاءَةِ مُتَلَبِّسَةً (بِ) تَكْبِيرَةِ (الْإِحْرَامِ) أَيْ يَعُدُّهَا مِنْهَا، فَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الْقِرَاءَةِ مَنْدُوبٌ. وَمَفْهُومُ سَبْعٍ بِالْإِحْرَامِ عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا،

الشافعية

تقديمها في الركعتين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.