فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد التكبيرات الزوائد في العيد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم عدد التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام في الركعتين الأولى والثانية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدد التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية

ثلاث وثلاث
المالكية

عدد التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام ست في الأولى وخمس في الثانية

ست وخمس
الشافعية

عدد التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام سبع في الأولى وخمس في الثانية

سبع وخمس
الحنابلة

عدد التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام ست في الأولى وخمس في الثانية

ست وخمس

نص المسألة

ثم اختلفوا في التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام ثم اختلفوا في التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام. فقال أبو حنيفة: ثلاث في الأولى، وثلاث في الثانية. وقال مالك وأحمد: ست في الأولى وخمسة في الثانية. وقال الشافعي: سبع في الأولى، وخمسة في الثانية.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاث وثلاث

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٩٣

(قَوْلُهُ: وَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ) إنَّمَا خَصَّهَا بِالذِّكْرِ مَعَ أَنَّهُ مَعْلُومٌ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا؛ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ لَفْظِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدِ وَاجِبٌ حَتَّى لَوْ قَالَ اللَّهُ أَجَلُّ أَوْ أَعْظَمُ سَاهِيًا وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ. (قَوْلُهُ: وَثَلَاثًا بَعْدَهَا) وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ مِنْ الزَّوَائِدِ مِقْدَارَ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ وَيَأْتِي بِالِاسْتِفْتَاحِ عَقِيبَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ التَّكْبِيرَاتِ

المالكية

ست وخمس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

سبع وخمس

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ١٥

وَكَذَا عَقِبَ الْخَامِسَةِ إنْ قُلْنَا يَتَعَوَّذُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَلَا يَأْتِي بِهِ أَيْضًا بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالْأُولَى مِنْ الزَّوَائِدِ وَلَا يَأْتِي بِهِ أَيْضًا فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْأُولَى مِنْ الْخَمْسِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ يَأْتِي بِهِ وَالصَّوَابُ فِي الْمَذْهَبِ وَالدَّلِيلُ هُوَ الْأَوَّلُ وَبِهِ قَطَعَ الْأَصْحَابُ فِي طُرُقِهِمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَلَوْ وَصَلَ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدَ بَعْضَهُنَّ بِبَعْضٍ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِذِكْرٍ كَرِهْتُ ذَلِكَ ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَ التَّعَوُّذِ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ سُورَةَ ق وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَرَأَ فِي صَلَاةِ العيد ايضا بسبح اسم ربك وهل أَتَاكَ حَدِيثُ ال

الحنابلة

ست وخمس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.