فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النفل قبل صلاة العيد وبعدها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز التنفل قبل صلاة العيد وبعدها لمن حضرها في المصلى أو في المسجد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التنفل قبل صلاة العيد وبعدها لا يجوز قبلها ويجوز بعدها، بلا فرق بين المصلى وغيره، ولا بين الإمام والمأموم

قبلها لا، وبعدها نعم
المالكية

التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى لا يجوز قبلها ولا بعدها؛ وفي المسجد روايتان، الرواية الأولى: المنع كالمصلى؛ والثانية: يجوز في المسجد قبل الجلوس وبعد الصلاة

المنع، وفي المسجد روايتان
الشافعية

التنفل قبل صلاة العيد وبعدها يجوز قبلها وبعدها في المصلى وغيره إلا الإمام، الإمام إذا ظهر للناس لم يصل قبلها

الجواز إلا الإمام
الحنابلة

التنفل قبل صلاة العيد وبعدها لا يجوز قبلها ولا بعدها، لا للإمام ولا للمأموم، لا في المصلى ولا في المسجد

المنع

نص المسألة

ثم اختلفوا في جواز النفل قبل صلاة العيد وبعدها لمن حضرها في المصلي أو في المسجد ثم اختلفوا في جواز النفل قبل صلاة العيد وبعدها لمن حضرها في المصلي أو في المسجد. فقال أبو حنيفة: لا ينتفل قبلها، ويتنفل إن شاء بعدها. وأطلقه ولم يفرق بين المصلي وغيره، ولا بين أن يكون هو الإمام أو يكون المأموم. وقال مالك: إن كانت الصلاة في المصلي فإنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها سواء أكان إماما أو مأموما، وإن كانت في المسجد فعنده روايتان، إحداهما: المنع من ذلك كما في المصلي، والأخرى: له أن يتنفل في المسجد قبل الجلوس وبعد الصلاة بخلاف المصلي. وقال الشافعي: يجوز أن يتنفل قبلها وبعدها في المصلى وغيره إلا الإمام فإنه إذا ظهر للناس لم يصل قبلها. وقال أحمد: لا يتنفل قبل العيد ولا بعدها، لا الإمام ولا المأموم، لا في المصلى

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قبلها لا، وبعدها نعم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المنع، وفي المسجد روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الجواز إلا الإمام

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ١١

* أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لهاسنة قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَاخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَةِ النَّفْلِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ صَلَاةُ النَّفْلِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا لَا فِي الْبَيْتِ وَلَا فِي الْمُصَلَّى لِغَيْرِ الْإِمَامِ وَبِهِ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وابو بردة والحسن البصري واخوه سعيد بْنُ أَبِي الْحَسَنِ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ

الحنابلة

المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.