فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الخوف في صلاة الخوف

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يؤثر الخوف في كيفية الصلاة وصفتها دون عدد ركعاتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تأثير الخوف في الصلاة في الكيفية والصفة دون الركعات، استدلالا بقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوات}

في الصفة لا العدد
المالكية

تأثير الخوف في الصلاة في الكيفية والصفة دون الركعات، استدلالا بقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوات}

في الصفة لا العدد
الشافعية

تأثير الخوف في الصلاة في الكيفية والصفة دون الركعات، استدلالا بقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوات}

في الصفة لا العدد
الحنابلة

تأثير الخوف في الصلاة في الكيفية والصفة دون الركعات، استدلالا بقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوات}

في الصفة لا العدد

نص المسألة

واتفقوا على تأثير الخوف في كيفية الصلاة وصفتها دون ركعاتها بقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوات فلتقم طائفة منهم معك} الآية. فذهب أبو حنيفة إلى اختيار ما رواه ابن عمر وهو أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تجاه العدو، وطائفة خلفه فيصلي بالأولى وهي الطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو، وجاءت تلك الطائفة فأحرمت معه فيصلي بهم الإمام ركعة واتفقوا على تأثير الخوف في كيفية الصلاة وصفتها دون ركعاتها بقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوات فلتقم طائفة منهم معك} الآية. فذهب أبو حنيفة إلى اختيار ما رواه ابن عمر وهو أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تجاه العدو، وطائفة خلفه فيصلي بالأولى وهي الطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين، فإذا رفع رأسه

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

في الصفة لا العدد

موضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ٩٦

أَوْرَدَهَا بَعْدَ الِاسْتِسْقَاءِ؛ لِأَنَّهُمَا وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي أَنَّ شَرْعِيَّتَهُمَا بِعَارِضِ خَوْفٍ لَكِنَّ سَبَبَ هَذَا الْخَوْفِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ سَمَاوِيٌّ، وَهُنَا اخْتِيَارِيٌّ لِلْعِبَادِ وَهُوَ كُفْرُ الْكَافِرِ وَظُلْمُ الظَّالِمِ؛ وَلِأَنَّ أَثَرَ الْعَارِضِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ فِي أَصْلِ الصَّلَاةِ وَهُنَا فِي وَصْفِهَا (قَوْلُهُ: إذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ) اشْتِدَادُهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الشَّرْطُ حُضُورُ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ،

المالكية

في الصفة لا العدد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

في الصفة لا العدد

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٤٠٢

وَأَمَّا شُرُوطُ الصَّلَاةِ وَأَرْكَانُهَا وَسُنَنُهَا وَعَدَدُ ركعاتها فهى في الخوف كالامن من إلَّا أَشْيَاءَ اُسْتُثْنِيَتْ فِي صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ خَاصَّةً سَنُفَصِّلُهَا فِي مَوْضِعِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ لَا يَتَغَيَّرُ عَدَدُ رَكَعَاتِهَا هُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إلَّا ابْنَ الْعَبَّاسِ وَالْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ وَالضَّحَّاكَ واسحق بْنَ رَاهْوَيْهِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا الْوَاجِبُ فِي الْخَوْفِ رَكْعَةٌ وَحَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَطَاوُسٍ لَكِنْ أَبُو حَامِدٍ نَقَلَ عَنْ هَؤُلَاءِ أَنَّ الْفَرْضَ فِي الْخَوْفِ عَلَى الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ وَعَلَى الْمَأْمُومِ رَكْعَةٌ وَاَلَّذِي نَقَلَهُ الْجُمْهُورُ عَنْ هَؤُلَاءِ أَنَّ الْوَاجِبَ رَكْعَةٌ فَقَطْ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِ

الحنابلة

في الصفة لا العدد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.