فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شروط جواز صلاة الخوف

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الشروط التي يجوز بها أداء صلاة الخوف على الصفة المخصوصة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جواز صلاة الخوف يكون بشرائط ثلاثة، ويُستثنى منها شرط جهة العدو، أن يكون العدو غير مأمون، وفي المسلمين كثرة تمكن تفرقهم فرقتين

بثلاثة شروط
المالكية

جواز صلاة الخوف يكون بشرائط ثلاثة، العدو في غير جهة القبلة، وغير مأمون، وفي المسلمين كثرة تمكن تفرقهم فرقتين

بثلاثة شروط
الشافعية

جواز صلاة الخوف يكون بشرائط ثلاثة، العدو في غير جهة القبلة، وغير مأمون، وفي المسلمين كثرة تمكن تفرقهم فرقتين

بثلاثة شروط
الحنابلة

جواز صلاة الخوف يكون بشرائط ثلاثة، العدو في غير جهة القبلة، وغير مأمون، وفي المسلمين كثرة تمكن تفرقهم فرقتين

بثلاثة شروط

نص المسألة

أجمعوا على أن هذا إنما يجوز بشرائط ثلاثة منها: أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث لا تكن الصلاة حتى يستدبروا العدو أو يكون عن يمينه وشماله وأن يكون العدو غير مأمون أن يتشاغل المسلمون عن قتالهم أن يكبوا على المسلمين وأن يكون بالمسلمين كثرة يمكن تفرقهم فرقتين فرقة مقابلة العدو، وأخرى خلف الإمام. إلا أبا حنيفة وحده فإنه لم يعتبر أن يكون العدو في غير جهة القبلة بل في أي جهة كان العدو جازت صلاة الخوف أجمعوا على أن هذا إنما يجوز بشرائط ثلاثة منها: أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث لا تكن الصلاة حتى يستدبروا العدو أو يكون عن يمينه وشماله وأن يكون العدو غير مأمون أن يتشاغل المسلمون عن قتالهم أن يكبوا على المسلمين وأن يكون بالمسلمين كثرة يمكن تفرقهم فرقتين فرقة مقابلة العدو، وأخرى خلف الإمام. إل

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بثلاثة شروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بثلاثة شروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بثلاثة شروط

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٦٢٨

وأما موضعه فقد قال الائمة لهذه الصلاة ثلاثة شروط (أحدها) أن يكون العدو في جهة القبلة ليتمكن الحارسون من رؤيتهم (والثاني) أن يكونوا علي قلة جبل أو مستو من الارض لا يمنعهم شئ من أبصار المسلمين (والثالث) أن يكون في المسلمين كثرة لتمكن جعلهم فرقتين أحداهما يصلي معه والثانية يحرس ولم يتعرض في الكتاب الا للشرط الاول وقوله وليس فيه الا تخلف عن الامام بركنين الي آخره اشارة الي أنهم لو أرادوا الصلاة في حالة الامن هكذا لم يجز صلاة المتخلفين وانما احتمل ههنا لحاجة الخوف وظهور العذر وظاهر قوله الا بركنين حصر للتخلف فيهما وعنى بهما السجدتين لكن التخلف غير منحصر فيهما فانهم متخلفون بالجلسة بين السجدتين أيضا وهى ركن ثالث (فان قيل) الجلسة بين السجدتين ليس ركنا مقصودا علي ما سبق والتخلف المؤثر هو التخلف بالاركان المقصودة فلهذا اقتصر علي ذكر الركعتين (الجواب) أن هذا كلام حسن قد قدمناه في موضعه لكن الاظهر عند المصنف أن الجلسة بين السجدتين ركن طويل كسائر الاركان ويكون التخلف الحاصل ههنا حاصلا باركان وهكذا ذ

الحنابلة

بثلاثة شروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.