فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة الفريضة على الراحلة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة الفريضة على الراحلة تجوز في أوقات الأعذار، كالمطر والثلج والمرض والمسابقة وطلب العدو، بشرط أن تقف الدابة إلى الفراغ من الصلاة.

تجوز للعذر
المالكية

صلاة الفريضة على الراحلة لا تجوز إلا على الأرض، إلا لمسافر أو خائف الانقطاع عن رفقته، وفي المسابقة يجوز له قضاء الصلاة على الراحلة.

لا تجوز إلا لعذر
الشافعية

صلاة الفريضة على الراحلة لا تجوز إلا على الأرض، إلا إذا اشتد الخوف في حالة المسابقة.

لا تجوز
الحنابلة

صلاة الفريضة على الراحلة فيها روايات: لا تجوز إلا في المسابقة وطلب العدو، وتجوز للمريض، وتجوز للطين والمطر والثلج، وروي عنه أيضًا أنها لا تجوز للمريض.

روايات

نص المسألة

واختلفوا هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة واختلفوا هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة. فقال أبو حنيفة: يجوز ذلك في أوقات الأعذار كالمطر والثلج والمرض وحال المسابقة وطلب العدو، شرط أن تقف الدابة إلى الفراغ من الصلاة. وقال الشافعي: لا يجوز أن يصلي الفريضة في هذه الأحوال كلها إلا على الأرض إلا إذا أشتد الخوف في حالة المسابقة. واختلفت الرواية عن أحمد فروي عنه أنه لا يصلي الفريضة على ظهر الدابة إلا في حالتي المسابقة وطلب العدو وفي غير هاتين الحالتين يصلي على الأرض. ويروي عنه رواية أخرى أنه يجوز ذلك للمريض. وعنه أنه لا يجوز له ذلك، وروي أبو داود عنه أنه يجوز أن يصلي أيضا على الراحلة لقذر الطين والمطر والثلج. وقال مالك: لا يصلي الفريضة إلا بالأرض إلا أن يكون مسافرا أو يخاف إن نزل الانقطاع عن رفقته وف

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجوز للعذر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز إلا لعذر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجوز

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ٢٠٨

(ولا تصح الفريضة علي بعير معقول وفى ارجوحة معلقة بالحبال لانهما ليسا للقرار بخلاف السفينة الجارية لان المسافر محتاج إليها وبخلاف الزورق المشدود علي الساحل لانها كالسرير والماء كالارض) فعل الفريضة عل الراحلة كما يشتمل علي الاخلال بامر القيام والاستقبال ففيه شى آخر وهو اقامة الفريضة على ما لا يصلح للقرار وفى اشتراط اقامتها على ما يصلح للقرار كلام فاراد المصنف ان يبين ان امتناع فعل الفريضة علي الراحلة ليس لاختلال أمر الاستقبال فحسب بل من شرط الفريضة فعلها على ما هو للقرار وهذا الشرط فائت إذا أقيمت على الراحلة وفقه الفصل أن استقرار المصلي في نفسه شرط فليس له أن يصلي الفريضة وهو سائر ماش لان المشئ يشتمل علي الحركات والاصل أنه لا يحتمل أصلا فخالفنا في النوافل في السفر لما سيأتي وهل يجوز فعلها علي الدابة نظر ان أخل فعلها بالقيام أو الاستقبال فلا يجوز وان امكنه اتمام أركان الصلاة بان كان في هودج أو علي سرير موضوع علي الدابة فالذي ذكره المصنف أن الفريضة لا تصح وان كانت الدابة واقفة معقولة واتبع

الحنابلة

روايات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.