Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صلاة الفريضة على الراحلة

In 1 comparative book4 schools

هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

صلاة الفريضة على الراحلة تجوز في أوقات الأعذار، كالمطر والثلج والمرض والمسابقة وطلب العدو، بشرط أن تقف الدابة إلى الفراغ من الصلاة.

تجوز للعذر
Maliki

صلاة الفريضة على الراحلة لا تجوز إلا على الأرض، إلا لمسافر أو خائف الانقطاع عن رفقته، وفي المسابقة يجوز له قضاء الصلاة على الراحلة.

لا تجوز إلا لعذر
Shafi'i

صلاة الفريضة على الراحلة لا تجوز إلا على الأرض، إلا إذا اشتد الخوف في حالة المسابقة.

لا تجوز
Hanbali

صلاة الفريضة على الراحلة فيها روايات: لا تجوز إلا في المسابقة وطلب العدو، وتجوز للمريض، وتجوز للطين والمطر والثلج، وروي عنه أيضًا أنها لا تجوز للمريض.

روايات

The texts

واختلفوا هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة واختلفوا هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة. فقال أبو حنيفة: يجوز ذلك في أوقات الأعذار كالمطر والثلج والمرض وحال المسابقة وطلب العدو، شرط أن تقف الدابة إلى الفراغ من الصلاة. وقال الشافعي: لا يجوز أن يصلي الفريضة في هذه الأحوال كلها إلا على الأرض إلا إذا أشتد الخوف في حالة المسابقة. واختلفت الرواية عن أحمد فروي عنه أنه لا يصلي الفريضة على ظهر الدابة إلا في حالتي المسابقة وطلب العدو وفي غير هاتين الحالتين يصلي على الأرض. ويروي عنه رواية أخرى أنه يجوز ذلك للمريض. وعنه أنه لا يجوز له ذلك، وروي أبو داود عنه أنه يجوز أن يصلي أيضا على الراحلة لقذر الطين والمطر والثلج. وقال مالك: لا يصلي الفريضة إلا بالأرض إلا أن يكون مسافرا أو يخاف إن نزل الانقطاع عن رفقته وف

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 82

From the schools’ own books

Hanafi

تجوز للعذر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تجوز إلا لعذر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تجوز

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 3 p. 208

(ولا تصح الفريضة علي بعير معقول وفى ارجوحة معلقة بالحبال لانهما ليسا للقرار بخلاف السفينة الجارية لان المسافر محتاج إليها وبخلاف الزورق المشدود علي الساحل لانها كالسرير والماء كالارض) فعل الفريضة عل الراحلة كما يشتمل علي الاخلال بامر القيام والاستقبال ففيه شى آخر وهو اقامة الفريضة على ما لا يصلح للقرار وفى اشتراط اقامتها على ما يصلح للقرار كلام فاراد المصنف ان يبين ان امتناع فعل الفريضة علي الراحلة ليس لاختلال أمر الاستقبال فحسب بل من شرط الفريضة فعلها على ما هو للقرار وهذا الشرط فائت إذا أقيمت على الراحلة وفقه الفصل أن استقرار المصلي في نفسه شرط فليس له أن يصلي الفريضة وهو سائر ماش لان المشئ يشتمل علي الحركات والاصل أنه لا يحتمل أصلا فخالفنا في النوافل في السفر لما سيأتي وهل يجوز فعلها علي الدابة نظر ان أخل فعلها بالقيام أو الاستقبال فلا يجوز وان امكنه اتمام أركان الصلاة بان كان في هودج أو علي سرير موضوع علي الدابة فالذي ذكره المصنف أن الفريضة لا تصح وان كانت الدابة واقفة معقولة واتبع

Hanbali

روايات

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.