فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القراءة في كل ركعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب القراءة في كل ركعة من الصلوات الخمس على الإمام والمنفرد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

وجوب القراءة على الإمام والمنفرد في الركعات تجب في ركعتين غير معينتين فقط، من الرباعيات والمغرب؛ والأفضل تكرارها في الأولتين؛ وتجب في ركعتي الفجر

واجبة في ركعتين
المالكية

وجوب القراءة على الإمام والمنفرد في الركعات روايتان: الأولى كالشافعي وأحمد، والثانية يسجد للسهو، في الثانية: من ترك القراءة في ركعة سجد للسهو وأجزأته، إلا الصبح فيستأنفها

روايتان
الشافعية

وجوب القراءة على الإمام والمنفرد في الركعات تجب في كل ركعة على الإطلاق، في الصلوات الخمس على الإمام والمنفرد

واجبة في كل ركعة
الحنابلة

وجوب القراءة على الإمام والمنفرد في الركعات تجب في كل ركعة على الإطلاق، في الصلوات الخمس على الإمام والمنفرد

واجبة في كل ركعة

نص المسألة

ثم اختلفوا فيما عدا ذلك ثم اختلفوا فيما عدا ذلك. فقال الشافعي وأحمد: القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة من الصلوات الخمس على الإطلاق. وقال أبو حنيفة: لا تجب عليهما القراءة أعني الإمام والمنفرد إلا في ركعتين من الرباعيات، ومن المغرب غير معينتين سواء كانتا الأولتين أو الأخيرتين، إلا أن الأفضل أن تكرر القراءة في الأولتين، فأما ركعتا الفجر فتجب القراءة فيهما. فأما مالك فقد حكى عنه ابن المنذر في الإشراق روايتين إحداهما غير الأخرى، الأولى منها كمذهب الشافعي وأحمد، والأخرى إن ترك قراءة القرآن في ركعة واحدة من صلاته فإنه يسجد للسهو وتجزئة صلاته إلا الصبح، فإنه إن ترك القراءة في إحدى ركعتيها استأنف الصلاة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجبة في ركعتين

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٢ ص ١٤٨

فاعلم أنَّ الأصلَ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - أن تركَ القراءةِ في ركعتي الشَّفْعِ الأَوَّل يُبْطِلُ التَّحريمةَ حتَّى لا يصحَّ بناءُ الشَّفْعِ الثَّاني على الشَّفْعِ الأَوَّل، وفي ركعةٍ واحدةٍ لا، بل يفسدُ الأداء، فيصحُّ بناءُ الشَّفعِ الثَّاني على الشَّفْعِ الأَوَّل.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجبة في كل ركعة

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٣ ص ٣٦٠

وَأَمَّا الْأُخْرَيَانِ فَلَا تَجِبُ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ بَلْ إنْ شَاءَ قَرَأَ وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابِ دَاوُد لَا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ إلَّا فِي رَكْعَةٍ مِنْ كُلِّ الصَّلَوَاتِ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عن اسحق بْنِ رَاهْوَيْهِ إنْ قَرَأَ فِي أَكْثَرِ الرَّكَعَاتِ أَجْزَأَهُ وَعَنْ الثَّوْرِيِّ إنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنْ الصُّبْحِ أَوْ الرُّبَاعِيَّةِ فَقَطْ لَمْ يُجْزِهِ وَعَنْ مَالِكٍ إنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ مِنْ الصُّبْحِ لَمْ تُجْزِهِ وَإِنْ تَرَكَهَا فِي رَكْعَةٍ مِنْ غَيْرِهَا أَجُزْأَهُ وَاحْتُجَّ لِمَنْ لَمْ يُوجِبْ قِرَاءَةً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فاقرءوا ما تيسر منه) وبحديث عبد الله بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ " دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا لِشَابٍّ سَلْ ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ

الحنابلة

واجبة في كل ركعة

موضعها في«المغني» ص ٣٤٥

[فَصْلٌ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ] فَصْلٌ: وَيَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ. وَعَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ الصَّلَاةِ. وَنَحْوُهُ عَنْ النَّخَعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِمَا رُوِيَ، عَنْ عَلِيٍّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: اقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَسَبِّحْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ. وَلِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَوْ وَجَبَتْ فِي بَقِيَّةِ الرَّكَعَاتِ، لَسُنَّ الْجَهْرُ بِهَا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، كَالْأُولَيَيْنِ. وَعَنْ الْحَسَنِ: أَنَّهُ إنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، أَجْزَأَهُ؛

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.