فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعيين القراءة في الصلاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، أم تصح بغيرها مما تيسر من القرآن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القراءة في الصلاة تصح بغير الفاتحة مما تيسر

تصح بغيرها
المالكية

القراءة في الصلاة تتعين بقراءة الفاتحة

تتعين الفاتحة
الشافعية

القراءة في الصلاة تتعين بقراءة الفاتحة

تتعين الفاتحة
الحنابلة

القراءة في الصلاة روايتان: الأشهر تتعين بالفاتحة، والأخرى تصح بغيرها مما تيسر

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في تعين ما يقرأ به واختلفوا في تعين ما يقرأ به فقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور من روايتين: تعين قراءة الفاتحة. وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: تصح بغيرها مما تيسر.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح بغيرها

موضعها في«البحر الرائق» ج ٢ ص ٥٩

(قَوْلُهُ وَالْقِرَاءَةُ فَرْضٌ فِي رَكْعَتَيْ الْفَرْضِ) أَيْ فَرْضٌ عَمَلِيٌّ كَمَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَلَمْ يُقَيِّدْ الرَّكْعَتَيْنِ بِالْأُولَيَيْنِ لِأَنَّ تَعْيِينَهُمَا لِلْقِرَاءَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَإِنَّمَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي عَدِّ الْوَاجِبَاتِ وَصَحَّحَ فِي الْبَدَائِعِ أَنَّ مَحَلَّهَا الرَّكْعَتَانِ الْأُولَيَانِ عَيْنًا فِي الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ رَكْعَتَانِ مِنْهَا غَيْرُ عَيْنٍ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَقَطْ فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ إنْ كَانَ سَاهِيًا عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَفَائِدَةُ الِاخْتِلَافِ إنَّمَا هُوَ فِي سَبَبِ سُجُودِ السَّهْوِ فَعَلَى مَا صَحَّحَهُ سَبَبُهُ تَغْيِيرُ الْفَرْضِ عَنْ مَحَلِّهِ وَتَكُونُ قِرَاءَتُهُ فِي الْأُخ

المالكية

تتعين الفاتحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تتعين الفاتحة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ٣٠٨

فاما في الحالة الاولى فيتعين عليه قراءتها في القيام أو ما يقع بدلا عنه ولا يقوم مقامها شئ آخر من القرآن ولا ترجمتها وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة حيث قال الفرض من القراءة آية من القرآن سواء كانت طويلة أو قصيرة وباى لسان قرأ جاز وان كان ترك الفاتحة مكروها والعدول الي لسان آخر اساءة * لنا ما روى عن عبادة بن الصامت انه صلي الله عليه وسلم وسلم قال (لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) ولا فرق في تعيين الفاتحة بين الامام والمأموم في الصلاة السرية: وفى الجهرية قولان ت أحدهما انها لا تجب على المأموم وبه قال مالك واحمد لما روى أنه صلي الله عليه وسلم (انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معى أحد منكم فقال رجل نعم يارسول الله فقال مالى أنازع بالقرآن فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه بالقرادة) واصحهما أنها تجب عليه أيضا لما روى عن عبادة بن الصامت رضي الله عن هقال (كنا خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم وصحبه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤن خلفي قلنا

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.