Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القراءة في كل ركعة

In 1 comparative book4 schools

هل تجب القراءة في كل ركعة من الصلوات الخمس على الإمام والمنفرد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وجوب القراءة على الإمام والمنفرد في الركعات تجب في ركعتين غير معينتين فقط، من الرباعيات والمغرب؛ والأفضل تكرارها في الأولتين؛ وتجب في ركعتي الفجر

واجبة في ركعتين
Maliki

وجوب القراءة على الإمام والمنفرد في الركعات روايتان: الأولى كالشافعي وأحمد، والثانية يسجد للسهو، في الثانية: من ترك القراءة في ركعة سجد للسهو وأجزأته، إلا الصبح فيستأنفها

روايتان
Shafi'i

وجوب القراءة على الإمام والمنفرد في الركعات تجب في كل ركعة على الإطلاق، في الصلوات الخمس على الإمام والمنفرد

واجبة في كل ركعة
Hanbali

وجوب القراءة على الإمام والمنفرد في الركعات تجب في كل ركعة على الإطلاق، في الصلوات الخمس على الإمام والمنفرد

واجبة في كل ركعة

The texts

ثم اختلفوا فيما عدا ذلك ثم اختلفوا فيما عدا ذلك. فقال الشافعي وأحمد: القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة من الصلوات الخمس على الإطلاق. وقال أبو حنيفة: لا تجب عليهما القراءة أعني الإمام والمنفرد إلا في ركعتين من الرباعيات، ومن المغرب غير معينتين سواء كانتا الأولتين أو الأخيرتين، إلا أن الأفضل أن تكرر القراءة في الأولتين، فأما ركعتا الفجر فتجب القراءة فيهما. فأما مالك فقد حكى عنه ابن المنذر في الإشراق روايتين إحداهما غير الأخرى، الأولى منها كمذهب الشافعي وأحمد، والأخرى إن ترك قراءة القرآن في ركعة واحدة من صلاته فإنه يسجد للسهو وتجزئة صلاته إلا الصبح، فإنه إن ترك القراءة في إحدى ركعتيها استأنف الصلاة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 94

From the schools’ own books

Hanafi

واجبة في ركعتين

Its place in«شرح الوقاية» vol. 2 p. 148

فاعلم أنَّ الأصلَ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - أن تركَ القراءةِ في ركعتي الشَّفْعِ الأَوَّل يُبْطِلُ التَّحريمةَ حتَّى لا يصحَّ بناءُ الشَّفْعِ الثَّاني على الشَّفْعِ الأَوَّل، وفي ركعةٍ واحدةٍ لا، بل يفسدُ الأداء، فيصحُّ بناءُ الشَّفعِ الثَّاني على الشَّفْعِ الأَوَّل.

Maliki

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

واجبة في كل ركعة

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 3 p. 360

وَأَمَّا الْأُخْرَيَانِ فَلَا تَجِبُ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ بَلْ إنْ شَاءَ قَرَأَ وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابِ دَاوُد لَا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ إلَّا فِي رَكْعَةٍ مِنْ كُلِّ الصَّلَوَاتِ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عن اسحق بْنِ رَاهْوَيْهِ إنْ قَرَأَ فِي أَكْثَرِ الرَّكَعَاتِ أَجْزَأَهُ وَعَنْ الثَّوْرِيِّ إنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنْ الصُّبْحِ أَوْ الرُّبَاعِيَّةِ فَقَطْ لَمْ يُجْزِهِ وَعَنْ مَالِكٍ إنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ مِنْ الصُّبْحِ لَمْ تُجْزِهِ وَإِنْ تَرَكَهَا فِي رَكْعَةٍ مِنْ غَيْرِهَا أَجُزْأَهُ وَاحْتُجَّ لِمَنْ لَمْ يُوجِبْ قِرَاءَةً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فاقرءوا ما تيسر منه) وبحديث عبد الله بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ " دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا لِشَابٍّ سَلْ ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ

Hanbali

واجبة في كل ركعة

Its place in«المغني» p. 345

[فَصْلٌ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ] فَصْلٌ: وَيَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ. وَعَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ الصَّلَاةِ. وَنَحْوُهُ عَنْ النَّخَعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِمَا رُوِيَ، عَنْ عَلِيٍّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: اقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَسَبِّحْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ. وَلِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَوْ وَجَبَتْ فِي بَقِيَّةِ الرَّكَعَاتِ، لَسُنَّ الْجَهْرُ بِهَا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، كَالْأُولَيَيْنِ. وَعَنْ الْحَسَنِ: أَنَّهُ إنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، أَجْزَأَهُ؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.