هل تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، أم تصح بغيرها مما تيسر من القرآن؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
القراءة في الصلاةتصح بغير الفاتحة مما تيسر
تصح بغيرها
Maliki
القراءة في الصلاةتتعين بقراءة الفاتحة
تتعين الفاتحة
Shafi'i
القراءة في الصلاةتتعين بقراءة الفاتحة
تتعين الفاتحة
Hanbali
القراءة في الصلاةروايتان: الأشهر تتعين بالفاتحة، والأخرى تصح بغيرها مما تيسر
روايتان
The texts
واختلفوا في تعين ما يقرأ به واختلفوا في تعين ما يقرأ به فقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور من روايتين: تعين قراءة الفاتحة. وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: تصح بغيرها مما تيسر.
فاما في الحالة الاولى فيتعين عليه قراءتها في القيام أو ما يقع بدلا عنه ولا يقوم مقامها شئ آخر من القرآن ولا ترجمتها وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة حيث قال الفرض من القراءة آية من القرآن سواء كانت طويلة أو قصيرة وباى لسان قرأ جاز وان كان ترك الفاتحة مكروها والعدول الي لسان آخر اساءة * لنا ما روى عن عبادة بن الصامت انه صلي الله عليه وسلم وسلم قال (لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) ولا فرق في تعيين الفاتحة بين الامام والمأموم في الصلاة السرية: وفى الجهرية قولان ت أحدهما انها لا تجب على المأموم وبه قال مالك واحمد لما روى أنه صلي الله عليه وسلم (انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معى أحد منكم فقال رجل نعم يارسول الله فقال مالى أنازع بالقرآن فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه بالقرادة) واصحهما أنها تجب عليه أيضا لما روى عن عبادة بن الصامت رضي الله عن هقال (كنا خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم وصحبه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤن خلفي قلنا
Hanbali
روايتان
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.