الحنفية
ثلاثة أقواللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إلى متى يمتد وقت العشاء المختار؟
آخر وقت العشاء المختار فيه ثلاثة أقوال لأصحابه: قبل ثلث الليل، أو ثلثه، أو نصفه، اختلف أصحاب أبي حنيفة في تحديده
ثلاثة أقواللم تذكره المصادر
آخر وقت العشاء المختار إلى ثلث الليل، وفي قول آخر إلى نصفه، الأول هو المشهور عنه
قولانآخر وقت العشاء المختار إلى ثلث الليل، وفي رواية إلى نصفه، الأول هو المشهور عنه
روايتانواختلفوا في آخر وقت العشاء المختار واختلفوا في آخر وقت العشاء المختار. فقال الشافعي وأحمد في المشهور عنهما: إلى ثلث الليل. واختلف أصحاب أبي حنيفة فمنهم من قال: إلى قبل ثلث الليل، ومنهم من قال: إلى ثلث الليل، ومنهم من قال: إلى نصف الليل. وهذا القول الآخر للشافعي والرواية عن أحمد. وقال مالك: وقت الضرورة للمغرب والعشاء إلى قبل طلوع الفجر بمقدار أربع ركعات، ثلاثة للمغرب وواحدة من العشاء، وهو القول الآخر للشافعي والرواية الأخرى عن أحمد. وقال الشافعي وأحمد: وقت العشاء الآخرة للضرورة إلى أن يطلع الفجر فمن أدرك من العشاء الآخرة ركعة قبل طلوع الفجر فقد أدركها. وقال أبو حنيفة: وقت الجواز إلى أن يطلع الفجر.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٣ ص ٣٥
* وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْمُخْتَارُ فَفِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ أحدهما وهو المشهور في الجديد أَنَّهُ يَمْتَدُّ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَالثَّانِي وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْقَدِيمِ وَالْإِمْلَاءِ مِنْ الْجَدِيدِ يَمْتَدُّ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَدَلِيلُهُمَا فِي الْكِتَابِ وَهُمَا حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ وَاخْتَلَفَ الْمُصَنِّفُونَ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ صَحَّحَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ كَوْنَهُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَصَحَّحَ أَصْحَابُنَا ثُلُثَ اللَّيْلِ وَمِمَّنْ صَحَّحَ ثُلُثَ اللَّيْلِ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْمُخْتَصَرَاتِ مِنْهُمْ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْإِقْنَاعِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ وَالشَّاشِيُّ فِي الْعُمْدَةِ وَدَلِيلُ الثُّلُثِ حَدِيثُ جِبْرِيلَ وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَدْ سَبَقَ بِطُولِهِ وَمِمَّنْ صَحَّحَ النِّصْفَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ
موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٣١٢
(وَعَنْهُ) - أَيْ: الْإِمَامَ أَحْمَدُ - يَمْتَدُّ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْمُخْتَارِ إلَى (نِصْفِهِ) - أَيْ: اللَّيْلِ - (اخْتَارَهُ الشَّيْخَانِ) : الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ (وَجَمْعٌ) ، مِنْهُمْ: الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُمَا، لِمَا رَوَى أَنَسٌ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَّرَهَا إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ: أَلَا صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَمَا إنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.