الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تتأكد سنة سجود التلاوة على السامع؟
لم تذكره المصادر
تأكد سنة سجود التلاوة على السامع متأكدة، سواء قصد السماع أو لم يقصد
مؤكدةتأكد سنة سجود التلاوة على السامع غير متأكدة، إن سجد فحسن
غير مؤكدةتأكد سنة سجود التلاوة على السامع متأكدة، سواء قصد السماع أو لم يقصد
مؤكدةواتفقوا على أن سجود التلاوة غير واجب. إلا أبا حنيفة فإنه أوجبه على التالي والسامع، سواء قصد السامع أو لم يقصد. ثم اتفق من لم يوجبه على استحبابه وتأكيد سنته على التالي والسامع قاصدا السماع أو من غير قصد. إلا الشافعي فإنه قال: لا أؤكد سنته على السامع فإن سجد فحسن واتفقوا على أن سجود التلاوة غير واجب. إلا أبا حنيفة فإنه أوجبه على التالي والسامع، سواء قصد السامع أو لم يقصد. ثم اتفق من لم يوجبه على استحبابه وتأكيد سنته على التالي والسامع قاصدا السماع أو من غير قصد. إلا الشافعي فإنه قال: لا أؤكد سنته على السامع فإن سجد فحسن.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١١٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٢ ص ٩٦
(قُلْت:) (وَيُسَنُّ لِلسَّامِعِ) لِجَمِيعِ الْآيَةِ مِنْ قِرَاءَةٍ مَشْرُوعَةٍ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَقْصِدْ السَّمَاعَ وَتَتَأَكَّدُ لَهُ بِسُجُودِ الْقَارِئِ لَكِنْ دُونَ تَأَكُّدِهَا لِلْمُسْتَمِعِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِلْخَبَرِ الْمَارِّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَيَسْجُدُ وَيَسْجُدُونَ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُهُمْ مَوْضِعًا لِجَبْهَتِهِ» .
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٢٠٣
يُسَنُّ بِتَأَكُّدٍ سُجُودِ تِلَاوَةٍ عَقِبَهَا لِقَارِئٍ وَمُسْتَمِعٍ، وَهُوَ مَنْ يَقْصِدُ السَّمَاعَ لَا سَامِع،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.