فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأكد سنة السجود للسامع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تتأكد سنة سجود التلاوة على السامع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تأكد سنة سجود التلاوة على السامع متأكدة، سواء قصد السماع أو لم يقصد

مؤكدة
الشافعية

تأكد سنة سجود التلاوة على السامع غير متأكدة، إن سجد فحسن

غير مؤكدة
الحنابلة

تأكد سنة سجود التلاوة على السامع متأكدة، سواء قصد السماع أو لم يقصد

مؤكدة

نص المسألة

واتفقوا على أن سجود التلاوة غير واجب. إلا أبا حنيفة فإنه أوجبه على التالي والسامع، سواء قصد السامع أو لم يقصد. ثم اتفق من لم يوجبه على استحبابه وتأكيد سنته على التالي والسامع قاصدا السماع أو من غير قصد. إلا الشافعي فإنه قال: لا أؤكد سنته على السامع فإن سجد فحسن واتفقوا على أن سجود التلاوة غير واجب. إلا أبا حنيفة فإنه أوجبه على التالي والسامع، سواء قصد السامع أو لم يقصد. ثم اتفق من لم يوجبه على استحبابه وتأكيد سنته على التالي والسامع قاصدا السماع أو من غير قصد. إلا الشافعي فإنه قال: لا أؤكد سنته على السامع فإن سجد فحسن.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مؤكدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

غير مؤكدة

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٢ ص ٩٦

(قُلْت:) (وَيُسَنُّ لِلسَّامِعِ) لِجَمِيعِ الْآيَةِ مِنْ قِرَاءَةٍ مَشْرُوعَةٍ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَقْصِدْ السَّمَاعَ وَتَتَأَكَّدُ لَهُ بِسُجُودِ الْقَارِئِ لَكِنْ دُونَ تَأَكُّدِهَا لِلْمُسْتَمِعِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِلْخَبَرِ الْمَارِّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَيَسْجُدُ وَيَسْجُدُونَ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُهُمْ مَوْضِعًا لِجَبْهَتِهِ» .

الحنابلة

مؤكدة

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٢٠٣

يُسَنُّ بِتَأَكُّدٍ سُجُودِ تِلَاوَةٍ عَقِبَهَا لِقَارِئٍ وَمُسْتَمِعٍ، وَهُوَ مَنْ يَقْصِدُ السَّمَاعَ لَا سَامِع،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.