الحنفية
تبطللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تبطل الصلاة بالأكل أو الشرب عمدًا فيها؟
الأكل أو الشرب عمدًا في الصلاة تبطل به الصلاة
تبطلالأكل أو الشرب عمدًا في الصلاة تبطل به الصلاة
تبطلالأكل أو الشرب عمدًا في الصلاة تبطل به الصلاة
تبطلالأكل أو الشرب عمدًا في الصلاة تبطل به الفريضة دون النافلة في المشهور، وفي الرواية الأخرى خلاف، النافلة لا يبطلها إلا الأكل، ويُتسهَّل في الشرب فيها
روايتانواختلفوا فيمن أكل أو شرب في صلاته متعمدا واختلفوا فيمن أكل أو شرب في صلاته متعمدا. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: تبطل. واختلفت الروايات عن أحمد، فالمشهور عنه أنها تبطل الفريضة دون النافلة، وأن النافلة لا يبطلها إلا الأكل وحده، وسهل في الشرب في النافلة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١١٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٤٤٣
وكذا كثير فعل جوارح عمدًا أو سهوًا كفعل قلب حيث لا يدري معه قدر ما صلى (و) بطلت (بسلام) من صلاته ساهيًا عن كونه فيها وإن قصد النطق به (وأكل وشرب) كذا في المدوّنة في كتاب الصلاة الأول منها لكثرة المنافي وروي فيها أيضًا أو شرب (وفيها) أيضًا في كتاب الصلاة الثاني منها (إن أكل) سهوًا (أو شرب) سهوًا (انجبر) سهوه بالسجود بعد السلام (وهل اختلاف) بين الكتابين وبه قال بعضهم إذ ذكر في محل أنه مبطل نظرًا لحصول المنافي بقطع النظر عن تعدده واتحاده وفي آخر أنه يجبر بسجود السهو (أولًا) اختلاف بين الكتابين ويوفق بينهما وذلك بوجهين:
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٨٩
وان أكل عامدا بطلت صلاته لانه إذا أبطل الصوم الذى لا يبطل بالافعال فلان يبطل الصلاة أولي وان كان ناسيا لم تبطل كما لا يبطل الصوم (الشَّرْحُ) قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا أَكَلَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ شَرِبَ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ هَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَحَكَى الرافعى وجهان أَنَّ الْأَكْلَ الْقَلِيلَ لَا يُبْطِلُهَا وَهُوَ غَلَطٌ وان كان بين اسنانه شئ فابتلعه
موضعها في«كشاف القناع» ج ٢ ص ٤٧٣
(وإن أكل، أو شرب) في صلاة (عمدًا، فإن كان) ذلك (في فرض بطلت) صلاته (قل) الأكل، أو الشرب (أو كثر) لأنه ينافي الصلاة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.