فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء صلاة المغمى عليه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على المغمى عليه قضاء الصلاة التي فاتته في حال إغمائه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قضاء المغمى عليه للصلاة الفائتة في إغمائه يجب إن لم يزد الإغماء على يوم وليلة، ويسقط إن زاد، ولا يفرق بين أسباب الإغماء.

يفصّل بحسب المدة
المالكية

قضاء المغمى عليه للصلاة الفائتة في إغمائه يجب إن كان الإغماء بسبب محرم، ويسقط في غيره، كشرب الخمر أو دواء لم يحتج إليه؛ فإن كان بجنون أو مرض أو سبب مباح سقط القضاء مطلقًا.

يفصّل بحسب السبب
الشافعية

قضاء المغمى عليه للصلاة الفائتة في إغمائه يجب إن كان الإغماء بسبب محرم، ويسقط في غيره، كشرب الخمر أو دواء لم يحتج إليه؛ فإن كان بجنون أو مرض أو سبب مباح سقط القضاء مطلقًا.

يفصّل بحسب السبب
الحنابلة

قضاء المغمى عليه للصلاة الفائتة في إغمائه يجب القضاء بجميع أسباب الإغماء، لا يمنع الإغماء وجوب القضاء بحال.

يجب القضاء

نص المسألة

واختلفوا في المغمى عليه واختلفوا في المغمى عليه. فقال مالك والشافعي: إذا كان إغماؤه لسبب محرم مثل أن يشرب خمرا أو دواء لم يحتج إليه، لم تسقط الصلاة عنه، وكان عليه القضاء فرضا، فإن أغمي عليه بجنون أو مرض أو سبب مباح سقط عنه قضاء ما كان في حال إغمائه من الصلاة على الإطلاق. وقال أبو حنيفة: إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك لم يمنع وجوب القضاء، وإن زاد على ذلك لم يجب عليه القضاء، ولم يفرق بين أسباب الإغماء. وقال أحمد: الإغماء بجميع أسبابه لا يمنع وجوب القضاء بحال. باب الأذان

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفصّل بحسب المدة

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ١٢١

(الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ) كُلُّ صَلَاةٍ فَاتَتْ عَنْ الْوَقْتِ بَعْدَ وُجُوبِهَا فِيهِ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا سَوَاءٌ تَرَكَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ بِسَبَبِ نَوْمٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْفَوَائِتُ كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً فَلَا قَضَاءَ عَلَى مَجْنُونٍ حَالَةَ جُنُونِهِ لِمَا فَاتَهُ فِي حَالَةِ عَقْلِهِ كَمَا لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي حَالَةِ عَقْلِهِ لِمَا فَاتَهُ حَالَةَ جُنُونِهِ وَلَا عَلَى مُرْتَدٍّ مَا فَاتَهُ زَمَنَ رِدَّتِهِ وَلَا عَلَى مُسْلِمٍ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُصَلِّ مُدَّةً لِجَهْلِهِ بِوُجُوبِهَا وَلَا عَلَى مُغْمًى عَلَيْهِ وَمَرِيضٍ عَجَزَ عَنْ الْإِيمَاءِ مَا فَاتَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَزَادَتْ الْفَوَائِتُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَنْ حُكْمُهُ أَنَّ الْفَائِتَةَ تَقْضِي عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي فَاتَتْ عَنْهُ لِعُذْرٍ وَضَرُورَةٍ فَيَقْضِي مُسَافِرٌ فِي السَّفَرِ مَا فَاتَهُ فِي الْحَضَرِ مِنْ الْفَرْضِ الرُّبَاعِيِّ أَر

المالكية

يفصّل بحسب السبب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يفصّل بحسب السبب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب القضاء

موضعها في«المغني» ص ٢٩٠

وَإِنْ زَادَتْ سَقَطَ فَرْضُ الْقَضَاءِ فِي الْكُلِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي التَّكْرَارِ، فَأَسْقَطَ الْقَضَاءَ، كَالْجُنُونِ. وَلَنَا مَا رُوِيَ، أَنَّ عَمَّارًا غُشِيَ عَلَيْهِ أَيَّامًا لَا يُصَلِّي، ثُمَّ اسْتَفَاقَ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: هَلْ صَلَّيْتُ؟ فَقِيلَ: مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ ثَلَاثٍ. فَقَالَ: أَعْطُونِي وَضُوءًا، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَرَوَى أَبُو مِجْلَزٍ، أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، قَالَ: الْمُغْمَى عَلَيْهِ - يَتْرُكُ الصَّلَاةَ، أَوْ فَيَتْرُكُ الصَّلَاةَ - يُصَلِّي مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ صَلَاةً مِثْلَهَا قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ: زَعْمٌ، وَلَكِنْ لِيُصَلِّهِنَّ جَمِيعًا.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.