Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الأكل والشرب عمدًا في الصلاة

In 1 comparative book4 schools

هل تبطل الصلاة بالأكل أو الشرب عمدًا فيها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأكل أو الشرب عمدًا في الصلاة تبطل به الصلاة

تبطل
Maliki

الأكل أو الشرب عمدًا في الصلاة تبطل به الصلاة

تبطل
Shafi'i

الأكل أو الشرب عمدًا في الصلاة تبطل به الصلاة

تبطل
Hanbali

الأكل أو الشرب عمدًا في الصلاة تبطل به الفريضة دون النافلة في المشهور، وفي الرواية الأخرى خلاف، النافلة لا يبطلها إلا الأكل، ويُتسهَّل في الشرب فيها

روايتان

The texts

واختلفوا فيمن أكل أو شرب في صلاته متعمدا واختلفوا فيمن أكل أو شرب في صلاته متعمدا. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: تبطل. واختلفت الروايات عن أحمد، فالمشهور عنه أنها تبطل الفريضة دون النافلة، وأن النافلة لا يبطلها إلا الأكل وحده، وسهل في الشرب في النافلة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 116

From the schools’ own books

Hanafi

تبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تبطل

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 443

وكذا كثير فعل جوارح عمدًا أو سهوًا كفعل قلب حيث لا يدري معه قدر ما صلى (و) بطلت (بسلام) من صلاته ساهيًا عن كونه فيها وإن قصد النطق به (وأكل وشرب) كذا في المدوّنة في كتاب الصلاة الأول منها لكثرة المنافي وروي فيها أيضًا أو شرب (وفيها) أيضًا في كتاب الصلاة الثاني منها (إن أكل) سهوًا (أو شرب) سهوًا (انجبر) سهوه بالسجود بعد السلام (وهل اختلاف) بين الكتابين وبه قال بعضهم إذ ذكر في محل أنه مبطل نظرًا لحصول المنافي بقطع النظر عن تعدده واتحاده وفي آخر أنه يجبر بسجود السهو (أولًا) اختلاف بين الكتابين ويوفق بينهما وذلك بوجهين:

Shafi'i

تبطل

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 89

وان أكل عامدا بطلت صلاته لانه إذا أبطل الصوم الذى لا يبطل بالافعال فلان يبطل الصلاة أولي وان كان ناسيا لم تبطل كما لا يبطل الصوم (الشَّرْحُ) قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا أَكَلَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ شَرِبَ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ هَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَحَكَى الرافعى وجهان أَنَّ الْأَكْلَ الْقَلِيلَ لَا يُبْطِلُهَا وَهُوَ غَلَطٌ وان كان بين اسنانه شئ فابتلعه

Hanbali

روايتان

Its place in«كشاف القناع» vol. 2 p. 473

(وإن أكل، أو شرب) في صلاة (عمدًا، فإن كان) ذلك (في فرض بطلت) صلاته (قل) الأكل، أو الشرب (أو كثر) لأنه ينافي الصلاة.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.