فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ شيء من ستارة الكعبة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يحل أخذ شيء من ستارة الكعبة للتبرك به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا فيمن سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ ثمنه نصابا واختلفوا فيمن سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ ثمنه نصابا. فقال الشافعي وأحمد: يجب عليه القطع. وقال أبو حنيفة ومالك: لا قطع عليه. قال الوزير: ولا خلاف أنه لا يحل أخذ شيء من ذلك يزعمون أنهم يتبركون به فأنهم يأثمون به وهو من المنكرات التي يجب إنكارها والأمر بردها إلى حيث أخذت منه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.